روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٤ - بَابُ مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ
كَمَا يَقُولُونَ لَمَا تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِثِيَابِهِ إِلَى الشَّجَرَةِ.
٢٥٢٩ وَ سَأَلَ مُيَسِّرٌ الصَّادِقَ ع عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ مِنَ الْعَقِيقِ وَ آخَرَ أَحْرَمَ مِنَ الْكُوفَةِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ عَمَلًا فَقَالَ يَا مُيَسِّرُ تُصَلِّي الْعَصْرَ أَرْبَعاً أَفْضَلُ أَوْ تُصَلِّيهَا سِتّاً فَقُلْتُ أُصَلِّيهَا أَرْبَعاً قَالَ فَكَذَلِكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا.
٢٥٣٠ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ رَجُلٍ مَنْزِلُهُ خَلْفَ الْجُحْفَةِ مِنْ أَيْنَ يُحْرِمُ قَالَ مِنْ مَنْزِلِهِ
______________________________
و لا يؤخر نزعها إلى مسجد الشجرة- و في الكافي- فهل قال ذلك (هذا- خ) علي عليه
السلام؟
فقال قد قال ذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه لمن كان منزله خلف المواقيت و لو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة (و في التهذيب كما في المتن بزيادة قوله) و إنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة (و كان التغييرات للنقل بالمعنى).
«و سأل ميسر» الثقة لم يذكر طريقه إليه رواه الكليني عنه في الصحيح و الشيخ لكن اللفظ مطابق مع الشيخ و المعنى مع الكليني- (و الأفضل) بمعنى الصواب و هو نوع من الموعظة في التخطئة كما ورد كثيرا في القرآن المجيد و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حنان بن سدير (الموثق) قال: كنت أنا و أبي و أبو حمزة الثمالي و عبد الرحيم القصير و زياد الأحلام- فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام فرأى زيادا قد تسلخ جلده (جسده- خ) فقال له: من أين أحرمت قال: من الكوفة قال: و لم أحرمت من الكوفة؟
فقال: بلغني عن بعضكم أنه قال: ما بعد من الإحرام فهو أعظم للأجر فقال: ما بلغك هذا إلا كذاب ثمَّ قال لأبي حمزة من أين أحرمت؟ فقال: من الربذة فقال له: و لم لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بها فأحببت أن لا تجوزه؟ ثمَّ قال لأبي و لعبد الرحيم: من أين أحرمتما؟
فقالا من العقيق فقال: أصبتما الرخصة و اتبعتما السنة و لا يعرض لي بابان كل هما حلال إلا أخذت باليسير و ذلك أن الله يسير (أي ميسر) و يحب اليسير و يعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف.
«و سئل عليه السلام» رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن مسكان قال، حدثني