بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٣ - أولها- الغناء في الزفاف و الأعراس
المقام الثّالث: في المستثنيات
و قد ذكر هنا أمور
أولها- الغناء في الزفاف و الأعراس
حكي عن جمع من أعاظم الأصحاب استثناؤه، بل حكى في الجواهر عن بعض مشايخه نسبته إلى الشهرة، و اختاره هو في ذيل كلامه، و إن كان ظاهر عبارة الشرائع و بعض آخر الحرمة حيث لم يستثن ذلك من أدلّة الحرمة، بل حكى التصريح بعدم الجواز عن ابن إدريس و فخر المحقّقين، و على كلّ حال لا يبعد استثناؤه بعد ورود الحديث الصحيح به و هو ما رواه أبو بصير، قال
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كسب المغنيات فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام و التي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس.
[١].
و يؤيد حديثه الآخر (٢/ ١٥) و خبره الثّالث (٣/ ١٥) و الظاهر أن الجميع واحد و إن رويت بإسناد مختلفة.
نعم، صرّح بعضهم بعدم كون اشتماله على محرم آخر كاللعب بآلات اللهو أو التكلّم بالباطل أو ورود الرجال عليهن كما هو صريح الرواية.
[١] الوسائل: ج ١٢ ص ٨٤ ب ١٥ من أبواب ما يكتسب به ح ١.