بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٧ - أوّلًا حكمها الأوّلي
المقام الأوّل: أقسام الترقيع و الزرع
و هي كثيرة: منها: أخذ بعض أعضاء الإنسان لترقيعها في نفس بدنه، كما هو المتعارف في الأخذ من عظام الخاصرة لترميم بعض العظام المكسورة، أو أخذ شيء من جلد الأرجل و وصله بالجلد المحترق من الوجه، أو الأخذ من عروق الرِّجل لترميم عروق القلب.
و منها: الأخذ من بدن إنسان و زرعه في بدن غيره، و المأخوذ منه قد يكون مسلماً، و قد يكون كافراً كتابياً أو مشركاً، و كلّ هذا قد يكون من الحيّ و قد يكون من الميّت.
و منها: أخذ بعض أعضاء الحيوان المحلّل أو المحرّم و وصله بالإنسان، كأخذ أجزاء من عينه أو كبده و زرعه فيه.
و منها: ترقيع بعض الأعضاء بوضع أجزاء اصطناعية كما في عمليات الجراحة البلاستيكة.
هذا من ناحية، و من ناحية أخرى تارة يكون في موارد تتوقّف عليها الحياة، كما في زرع القلب و الكلية، و أخرى يكون في الأعضاء المهمّة ممّا لا تتوقّف عليها الحياة، كما في زرع العين و الأسنان، و ثالثة فيما يكون من قبيل التجميل، و رابعة فيما يكون من قبيل تزريق الدم.
المقام الثاني: حكم الأقسام من حيث الجواز و الحرمة
أوّلًا: حكمها الأوّلي:
لا ينبغي الشكّ في حرمة الأخذ من أموات المسلمين بالعنوان الأوّلي، و أمّا الأخذ