بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٤٠ - ملاحظات صاحب المعالم على الحديث
جزية أو عوضاً عن انتفاعهم بمرعى المسلمين [١].
و لعلّ ذكر هذا الاحتمال بمناسبة غلبة الاستفادة من الخيول من قِبل المجوس فتأمّل.
و بالجملة ظاهر هذا الحكم لا يساعد على إثبات تشريع دائمي حتّى إنه يكفي في ذلك احتمال كونه من الأحكام الجزئية الضرورية الولائية، و ليس حكماً كلّياً دائمي الإثبات.
هذا مضافاً إلى الأحاديث الكثيرة الواردة على نفي الزكاة عن غير التسعة مع أن لحن حديث وضع علي (عليه السلام) الزكاة على الخيل هو الوجوب، فراجع الباب الثامن من أبواب ما تجب فيه، تجده شاهد صدق على ما ذكرنا.
الثّاني [رواية: إن الذي أوجبت في سنتي هذه.]
ما ورد في صحيحة علي بن مهزيار قال
كتب إليه أبو جعفر: و قرأت أنا كتابه إليه في طريق مكّة قال: إن الذي أوجبت في سنتي هذه و هذه سنة عشرين و مائتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كلّه خوفاً من الانتشار. و إنّما أوجبت عليهم الخُمس في سنتي هذه في الذهب و الفضة التي قد حال عليهما الحول، و لم أوجب ذلك عليهم في متاع و لا آنية و لا دواب و لا خدم و لا ربح ربحه في تجارة و لا ضيعة، إلّا في ضيعة سأفسر لك أمرها، تخفيفاً مني عن موالي و مناً مني عليهم
(الحديث) [٢].
ملاحظات صاحب المعالم على الحديث
و ذكر صاحب المعالم (رضوان الله عليه) في كتابه منتقى الجمان أنه يرد على ظاهر
[١] الحدائق الناضرة: ج ١٢ ص ١٥٢.
[٢] الوسائل: ج ٦ ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخُمس ح ٥.