بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٦ - خامسها- في قراءة القرآن
معنى عاماً يشمل كلّ صوت حسن كما يظهر من بعض أهل اللغة فذكروا هذا مستثنى عنه، أو استثناء الحداء و غيره أيضاً من هذا القبيل. و فيه ما عرفت من أنها ليست كلّ صوت حسن بل صوت خاص.
و أمّا ما استدلّ له من استقرار سيرة أهل الشرع عليه أو كونه معيّناً على البكاء و شبهه غير ثابت، أو غير كاف أمّا السيرة فلعدم اتصالها بزمان المعصوم، و أمّا الإعانة على البكاء فلعدم جواز التوصل بالحرام إلى أمر مستحب كما هو واضح، فالحقّ خروجه عنه موضوعاً و لو كان من ألحان أهل الفسوق لم يجز في المراثي قطعاً.
خامسها- في قراءة القرآن
و قد حكي عن مشهور المتأخّرين نسبة استثناء الغناء فيه إلى صاحب الكفاية أيضاً، و لكن الظاهر من كلامه أنه أخذ الغناء بمعنى وسيع يشمل كلّ صوت حسن فيه و تحزين و ترجيع، و لكن قد عرفت أن معناه أخصّ من ذلك، فليس مجرّد هذه الأمور بغناء ما لم يكن الصوت مناسباً لمجالس أهل الفسوق و العصيان.
و على كلّ حال ما دلّ على استحباب حسن الصوت في القرآن و ما ورد في شأن علي بن الحسين (عليهما السلام) لا يدلّ على جواز الغناء فيه و لو بإطلاقه، بل هو (عليه السلام) خارج عن موضوع الغناء فلا تصل النوبة إلى معارضتها بأدلّة حرمة الغناء حتّى يتكلّم في النسبة بينهما، و لو فرض التعارض بينهما فلا شكّ في تقديم أدلّة حرمة الغناء لأنها أقوى، و لأنها من قبيل ما فيه الاقتضاء في مقابل ما لا اقتضاء فيه.
و يدلّ على ما ذكرنا أيضاً ما ورد من النهي عن قراءة القرآن بألحان أهل الفسوق و اتخاذه مزامير [١].
[١] راجع الأحاديث ١٨/ ٩٩ و ٢٧/ ٩٩ من أبواب ما يكتسب به و ١/ ٢٤ من أبواب قراءة القرآن التي مرّت عليك سابقاً.