بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٩ - القسم الأول- ما يتعلّق بالطب
و الكلى و العين؟ مع أنّ العضو المبان من الحي- كالعضو المبان من الميت- نجس، و لا تجوز الصلاة معه، و لا يصحّ بيعه، بل و لا يجوز أخذه من الميت! ٣- التلقيح الصناعي: هل يجوز التلقيح الصناعي بأخذ النطفة من الزوج و جعلها في رحم زوجته أو رحم الأجنبية، أو جعل النطفة- المأخوذة من ماء الرجل و المرأة- في وعاء ثمّ زرعها في رحم الزوجة أو رحم الأجنبية، إلى غير ذلك من أقسامه؟ ثمّ ما هو حكم المتولّد منه- على تقدير تحققه- من حيث إلحاقه بصاحب النطفة أو صاحب الوعاء في الإرث؟ و ما هو حكم المحارم؟ و غير ذلك.
٤- تزريق الدم: هل يجوز تزريق دم المسلم للكافر و بالعكس، أو دم المرأة للرجل و بالعكس؟ و هل يجوز بيع الدم لذلك؟ و لا يخفى ضرورته في يومنا هذا؛ إذ لولاه لتعذّر إنقاذ حياة العديد من المصابين و المرضى.
٥- تحديد النسل: هل يجوز المنع عن تكثير النسل؟! مع ما هو المعروف من قوله (صلى الله عليه و آله):
«تزوّجوا فإنّي مكاثر بكم الأمم.
إلخ» [١]، و قوله تعالى- في مقام المنّة على العباد- (وَ أَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ) [٢].
و هل يباهي (صلى الله عليه و آله) بالنسل الكثير الفقير الضعيف؟ أو إنّ الكثرة هنا فيها نظر للكيفية لا الكمية و حسب؟! ثمّ على فرض الجواز، هل يجوز التعقيم المؤقت أو الدائم، و وضع أداه خاصة في الفرج، مع أنّه قد يؤدي ذلك إلى وقوع النظر و اللمس من الأجنبي، و لو المرأة بالنسبة إلى المرأة، لا سيّما مع ما قد يقال من أنّ ذلك قد يكون من قبيل تضييع النطفة؛
[١] الوسائل: ج ٢٠ ص ١٤ ب ١ من النكاح ح ٢.
[٢] الإسراء: ٦.