بحوث فقهية هامة
(١)
تمهيد
٥ ص
(٢)
1- حكم الأضحية في العصر الحاضر
٧ ص
(٣)
تمهيد
٩ ص
(٤)
المحور الأصل في المسألة
١١ ص
(٥)
الأدلة على وجوب الذبح في غير منى
١١ ص
(٦)
الأوّل ليس الواجب في الهدي مجرّد إراقة الدّم
١٢ ص
(٧)
دفع شبهة تعدّد المطلوب
١٣ ص
(٨)
مقتضى صناعة الفقه
١٤ ص
(٩)
دفع شبهة مطلوبية مجرّد إراقة الدم
١٦ ص
(١٠)
قياس الهدي بالطواف و السعي
١٧ ص
(١١)
توهّم لزوم البدعة
١٩ ص
(١٢)
الدليل الثاني عدم شمول أدلّة الأضحية للمصاديق الموجودة في العصر لحاضر
٢٠ ص
(١٣)
الدليل الثّالث جميع المذابح خارجة عن منى
٢٣ ص
(١٤)
شبهة الارتكاز لدى المتشرّعة
٢٤ ص
(١٥)
حكم وادي محسّر و قياس الهدي بالوقوف
٢٧ ص
(١٦)
الدليل الرابع حرمة الإسراف و التّبذير
٢٩ ص
(١٧)
الفرق بين الإسراف و التّبذير
٣٠ ص
(١٨)
سعة دائرة مفهومي الإسراف و التّبذير
٣٠ ص
(١٩)
دفن الأضاحي أو إحراقها من أوضح مصاديق الإسراف أو التبذير
٣١ ص
(٢٠)
شبهة عدم الإسراف في الحجّ
٣٢ ص
(٢١)
النّسبة بين حكم الأضحية و حرمة الإسراف و التّبذير
٣٤ ص
(٢٢)
خلاصة الكلام في المسألة
٣٦ ص
(٢٣)
أسئلة و استفتاءات حول مسألة الأضحية
٤٢ ص
(٢٤)
الإجابة على عدّة أسئلة فقهية أخرى حول هذه المسألة
٤٥ ص
(٢٥)
2- أحكام الغناء
٤٩ ص
(٢٦)
المقام الأوّل في الأدلّة الدالّة على حرمته
٥٢ ص
(٢٧)
الروايات الدالة على حرمة الغناء
٥٢ ص
(٢٨)
الطائفة الأولى ما دلّ على أنه داخل في عنوان الزور
٥٢ ص
(٢٩)
الطائفة الثّانية ما دل على أنه داخل تحت عنوان «لهو الحديث»
٥٤ ص
(٣٠)
الطائفة الثّالثة ما يدلّ على النهي عنه و اشمئزاز أئمّة الدين (عليهم السلام) منه
٥٥ ص
(٣١)
الطائفة الرّابعة ما يدلّ على أن أجر المغنية سحت
٥٨ ص
(٣٢)
الطائفة الخامسة ما دلّ على حرمة استماعه
٥٩ ص
(٣٣)
الطائفة السّادسة ما دلّ على حرمة الغناء في القرآن
٦٠ ص
(٣٤)
دليل المخالف أو الأدلة الدالة على جواز الغناء
٦٢ ص
(٣٥)
الأوّل نظر روايات حرمة الغناء الى اختلاط الرجال بالنساء
٦٢ ص
(٣٦)
الثّاني الروايات الكثيرة الدالّة على مدح الصوت الحسن
٦٣ ص
(٣٧)
الثّالث ما دل على جواز الغناء في الأعياد و الأفراح
٦٤ ص
(٣٨)
الرّابع ما دل على نفي البأس عن أجر المغنية التي تزف العرائس
٦٥ ص
(٣٩)
الخامس ما دل على جواز شراء الجارية ذات الصوت الحسن للتذكير بالجنة
٦٥ ص
(٤٠)
السّادس يمكن الاستدلال على المسألة بما دلّ على جواز الحِداء للإبل
٦٦ ص
(٤١)
السّابع ما دلّ على جواز النياحة
٦٦ ص
(٤٢)
المقام الثّاني في معنى الغناء و حقيقته
٦٨ ص
(٤٣)
الألحان على ثلاثة أقسام
٧٠ ص
(٤٤)
المقام الثّالث في المستثنيات
٧٣ ص
(٤٥)
أولها- الغناء في الزفاف و الأعراس
٧٣ ص
(٤٦)
ثانيها- في أيّام الأعياد و الأفراح
٧٤ ص
(٤٧)
ثالثها- «الحداء»
٧٥ ص
(٤٨)
رابعها- المراثي
٧٥ ص
(٤٩)
خامسها- في قراءة القرآن
٧٦ ص
(٥٠)
سادسها- ذكر صاحب الجواهر أنه «لا بأس بالهلهلة
٧٧ ص
(٥١)
3- العبادة في المناطق القطبيّة
٧٩ ص
(٥٢)
ظهور الشمس في منتصف الليل!
٨١ ص
(٥٣)
إشكاليّة الليل و النهار في المناطق القطبيّة
٨٣ ص
(٥٤)
معرفة وقت الظهر و منتصف الليل في المناطق القطبيّة
٨٥ ص
(٥٥)
المقياس الحد الوسط
٨٨ ص
(٥٦)
النتيجة النهائية للبحث
٩٠ ص
(٥٧)
ملاحظات
٩٢ ص
(٥٨)
4- رسالة في جواز الإنشاء بالكتابة في العقود و الإيقاعات
٩٥ ص
(٥٩)
المقام الأوّل الأقوال الواردة في المسألة
٩٨ ص
(٦٠)
الأول عدم كفاية الكتابة مطلقاً
٩٨ ص
(٦١)
الثّاني إفادتها للإباحة دون الملك
٩٩ ص
(٦٢)
الثّالث كفاية الكتابة في حال العجز دون القدرة
٩٩ ص
(٦٣)
الرّابع جواز الاكتفاء بالكتابة في بعض الأبواب
١٠٠ ص
(٦٤)
الخامس جواز العقد بالكتابة عند الاختيار مطلقاً
١٠١ ص
(٦٥)
المقام الثّاني في حقيقة الإنشاء
١٠٢ ص
(٦٦)
المقام الثّالث في بيان الدليل على لزوم الإنشاء في العقود و الإيقاعات
١٠٥ ص
(٦٧)
المقام الرّابع هل يتحقّق الإنشاء بالكتابة؟
١٠٧ ص
(٦٨)
المقام الخامس أدلّة القائلين بعدم جواز الإنشاء بالكتابة
١٠٩ ص
(٦٩)
المقام السّادس أدلّة القول بالجواز
١١٨ ص
(٧٠)
تنبيهان
١٢٢ ص
(٧١)
الأوّل- استثناء حكم النكاح و الطلاق
١٢٢ ص
(٧٢)
الثّاني- اهتمام الشارع بأمر الكتابة
١٢٤ ص
(٧٣)
5- حكم الخُمس في عصر الغيبة (عليه السلام)
١٢٧ ص
(٧٤)
الأوّل إباحته للشيعة و سقوطها مطلقاً
١٢٩ ص
(٧٥)
الثّاني عزله بجميعه و الوصية به
١٣٠ ص
(٧٦)
الثّالث دفنه- كما حكاه المفيد
١٣٠ ص
(٧٧)
الرّابع دفع النصف المتمثل بحقّ السادة إليهم
١٣٠ ص
(٧٨)
الخامس أن حقّ السادة يصرف فيهم، و أمّا حقّه (عليه السلام) فيقسم على الذرية
١٣٠ ص
(٧٩)
السّادس صرف سهم الأصناف الثّلاثة (حقّ السادة) إليهم، و أمّا حقّه (عليه السلام) فهو مباح للشيعة
١٣١ ص
(٨٠)
السّابع كسابقه إلّا أن حقّه (عليه السلام) يصرف في مواليه
١٣١ ص
(٨١)
الثّامن أن حقّ الأصناف تدفع إليهم و خمس الأرباح مباح مطلقاً
١٣١ ص
(٨٢)
التاسع صرف حصّة الأصناف إليهم و التخيير في حصته (عليه السلام) بين الدفن، و الوصية
١٣١ ص
(٨٣)
العاشر و هو العمدة- دفع سهم الأصناف إليهم
١٣١ ص
(٨٤)
6- فلسفة تنصيف دية النّساء
١٣٥ ص
(٨٥)
تمهيد
١٣٧ ص
(٨٦)
مكانة المرأة في عصرنا الحاضر
١٣٨ ص
(٨٧)
أسس البحث
١٣٩ ص
(٨٨)
1- أنواع القتل و تعريف الدّية
١٤٠ ص
(٨٩)
2- دية النّساء من وجهة نظر فقهاء الإسلام
١٤٠ ص
(٩٠)
3- دية المرأة حسب الرّوايات الفقهية
١٤٢ ص
(٩١)
4- حدود تنصيف دية المرأة
١٤٥ ص
(٩٢)
5- فلسفة تنصيف دية المرأة
١٤٧ ص
(٩٣)
جوانب شخصية المرأة
١٤٨ ص
(٩٤)
الجانب الإنساني و الإلهي
١٤٩ ص
(٩٥)
الجانب العلمي و الثقافي
١٥٠ ص
(٩٦)
الجانب الاقتصادي
١٥٢ ص
(٩٧)
6- الإجابة عن عدّة أسئلة
١٥٣ ص
(٩٨)
السّؤال الأوّل في دية النساء النموذجيات في الحقول الاقتصادية
١٥٣ ص
(٩٩)
السّؤال الثّاني قد يكون المقتول طفلا ذكراً أو أنثى، فهل إن دية الطّفل الذكر ضعف دية الأنثى
١٥٤ ص
(١٠٠)
السّؤال الثّالث إذا كانت الغاية من تشريع الدّية
١٥٥ ص
(١٠١)
السّؤال الرّابع إنّ الاختلاف بين الرّجل و المرأة في المجالات و الفعاليات الاقتصادية
١٥٥ ص
(١٠٢)
السؤال الخامس بعد قبول صحّة قبلنا مسألة تنصيف دية النّساء
١٥٦ ص
(١٠٣)
7- هل يعتبر تنصيف دية النّساء و منعهنّ عن بعض المناصب الاجتماعية، دليلا على ضعف إيمانهنّ؟!
١٥٩ ص
(١٠٤)
8- خلاصة البحث
١٦٠ ص
(١٠٥)
9- وصايا لنساء المجتمع الإسلامي
١٦١ ص
(١٠٦)
7- حجيّة علم القاضي
١٦٣ ص
(١٠٧)
أقوال العامّة
١٦٧ ص
(١٠٨)
أقوال الخاصّة
١٦٧ ص
(١٠٩)
المقام الأوّل هل يقضي الإمام المعصوم (عليه السلام) بعلمه أم لا؟
١٦٨ ص
(١١٠)
المقام الثّاني و حاصل الكلام فيه
١٦٨ ص
(١١١)
1- حجيّة العلم لا تنافي عدم العلم به في مقام القضاء
١٦٨ ص
(١١٢)
2- الذي يظهر بمراجعة النصوص الواردة في أبواب القضاء
١٧٠ ص
(١١٣)
أدلّة القائلين بالجواز مطلقاً
١٧٢ ص
(١١٤)
الروايات الواردة في المسألة
١٧٥ ص
(١١٥)
نتيجة الكلام
١٨٤ ص
(١١٦)
أدلّة المانعين عن حجيّة علم القاضي
١٨٦ ص
(١١٧)
بقي هنا مسائل
١٩٣ ص
(١١٨)
الأولى قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ القول بالتفصيل بين حدود الله و حدود الناس
١٩٣ ص
(١١٩)
الثّانية قد يستثني من القول بعدم الحجّية أمورٌ
١٩٣ ص
(١٢٠)
الثّالثة لو قلنا بحجّية علمه من أيّ طريق حصل
١٩٥ ص
(١٢١)
الرابعة قد مرّت الإشارة إلى أنّ إحقاق حقوق الناس
١٩٦ ص
(١٢٢)
8- ضمان العاقلة و فلسفتها
٢٠٥ ص
(١٢٣)
تمهيد
٢٠٧ ص
(١٢٤)
أقسام القتل
٢٠٩ ص
(١٢٥)
1- آراء فقهاء الإسلام في ضمان العاقلة
٢١١ ص
(١٢٦)
2- ضمان العاقلة حسب الروايات الفقهية
٢١٣ ص
(١٢٧)
الطّائفة الأولى (الرّوايات الصّريحة)
٢١٣ ص
(١٢٨)
الطّائفة الثّانية (و هي الرّوايات الدالّة بشكل غير مباشر)
٢١٤ ص
(١٢٩)
3- وجه تسمية العاقلة
٢١٦ ص
(١٣٠)
4- هل يمكن الوقوف على فلسفة الأحكام؟
٢١٧ ص
(١٣١)
5- ما هي الفائدة في معرفة فلسفة الأحكام الإلهية؟
٢٢٠ ص
(١٣٢)
6- فلسفة الأحكام خاضعة لمصلحة الأكثر، لا الكل
٢٢٢ ص
(١٣٣)
7- ضمان العاقلة
٢٢٥ ص
(١٣٤)
العاقلة نوع من التّأمين العائلي
٢٢٦ ص
(١٣٥)
8- الأشكال الأخرى للعاقلة في المجتمع
٢٢٧ ص
(١٣٦)
9- حدود ضمان العاقلة
٢٢٨ ص
(١٣٧)
10- خلاصة البحث
٢٢٩ ص
(١٣٨)
9- المسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي
٢٣١ ص
(١٣٩)
تمهيد
٢٣٣ ص
(١٤٠)
المقدمة الأولى و هي تشمل- كما ذكرنا- على ثلاثة أبحاث
٢٣٣ ص
(١٤١)
1- تعريف المسائل المستحدثة
٢٣٣ ص
(١٤٢)
2- الحاجة إلى بحث هذه المسائل
٢٣٤ ص
(١٤٣)
الأمر الأوّل- أنّ من خصائص عالم المادة التغيّر الدائم و التحوّل المستمر
٢٣٤ ص
(١٤٤)
الأمر الثاني- تمتاز شريعتنا الإسلامية- حسب ما نعتقد- بعدّة مميّزات
٢٣٥ ص
(١٤٥)
3- نماذج من المسائل المستحدثة
٢٣٨ ص
(١٤٦)
القسم الأول- ما يتعلّق بالطب
٢٣٨ ص
(١٤٧)
القسم الثاني- ما يتعلّق بالعبادات
٢٤٠ ص
(١٤٨)
القسم الثالث- ما يتعلّق بالمعاملات و المسائل الاقتصادية
٢٤٢ ص
(١٤٩)
القسم الرابع- في مسائل مختلفة
٢٤٤ ص
(١٥٠)
المقدّمة الثانية في بيان الأسس العامة للمسائل المستحدثة
٢٤٥ ص
(١٥١)
الأمر الأول اختلاف طريقة البحث في المسائل المستحدثة عند الشيعة عما هو عند أهل السنة
٢٤٦ ص
(١٥٢)
الأمر الثاني هل للزمان و المكان تأثير في الاجتهاد؟
٢٤٨ ص
(١٥٣)
الأمر الثالث في الأمور التي تبتني عليها هذه المسائل
٢٥٤ ص
(١٥٤)
الأمر الرابع أنّ إطلاقات الأدلّة اللفظية شاملة لكلّ مصاديق موضوع الحكم الشرعي
٢٥٧ ص
(١٥٥)
الأمر الخامس كثيراً ما تندرج المسائل المستحدثة ضمن العناوين الثانوية
٢٥٨ ص
(١٥٦)
(1) تعريفها
٢٥٩ ص
(١٥٧)
(2) أقسامها
٢٦٠ ص
(١٥٨)
(3) أثر العناوين الثانوية
٢٦١ ص
(١٥٩)
بقي هنا أمور يجب التنبيه عليها
٢٦٥ ص
(١٦٠)
التنبيه الأول أنّ العناوين الثانوية على قسمين
٢٦٥ ص
(١٦١)
التنبيه الثاني قد يقع الإفراط و التفريط في الاعتماد على العناوين الثانوية
٢٦٦ ص
(١٦٢)
التنبيه الثالث هناك أربعة أقسام من الحكم
٢٦٦ ص
(١٦٣)
(4) نسبة أدلّة العناوين الثانوية إلى الأوليّة
٢٦٨ ص
(١٦٤)
خلاصة البحث
٢٦٩ ص
(١٦٥)
نبذة من المسائل المستحدثة الهامة
٢٧١ ص
(١٦٦)
1- مسألة تحديد النسل و تقليل المواليد
٢٧٣ ص
(١٦٧)
أوّلًا عنوان المسألة
٢٧٥ ص
(١٦٨)
ثانياً أدلّة الطرفين
٢٧٥ ص
(١٦٩)
أمّا أدلّة القائلين برجحان الكثرة
٢٧٥ ص
(١٧٠)
أدلة القائلين بتحديد النسل
٢٧٨ ص
(١٧١)
1- كان كثرة النفوس في السابق سبباً للتقدّم و الغلبة
٢٧٨ ص
(١٧٢)
العجز عن توفير الحدّ الأدنى من متطلّبات الحياة عند تزايد السكان
٢٧٩ ص
(١٧٣)
محدودية الموارد الطبيعية
٢٨٠ ص
(١٧٤)
ثالثاً تفاوت الظروف
٢٨٢ ص
(١٧٥)
رابعاً طرق تحديد النسل
٢٨٣ ص
(١٧٦)
الأوّل ما يخالف الشرع قطعاً بعنوانه الأوّلي
٢٨٣ ص
(١٧٧)
الثاني ما يكون جائزاً ذاتاً و لكن قد يلازم أمور محرّمة
٢٨٤ ص
(١٧٨)
الثالث ما لا حرمة فيه ذاتاً و بالعرض
٢٨٤ ص
(١٧٩)
2- إسقاط الجنين
٢٨٥ ص
(١٨٠)
أوّلًا أسباب الإسقاط
٢٨٥ ص
(١٨١)
ثانياً الحكم الأوّلي للإسقاط
٢٨٦ ص
(١٨٢)
أ- الكتاب العزيز
٢٨٦ ص
(١٨٣)
ب- السنّة
٢٨٦ ص
(١٨٤)
ج- العقل
٢٨٦ ص
(١٨٥)
د- الإجماع و قد أجمع علماء الإسلام على إيجابه الدية
٢٨٧ ص
(١٨٦)
ثالثاً حالات الجنين
٢٨٨ ص
(١٨٧)
رابعاً الدية في الجناية على الجنين
٢٨٩ ص
(١٨٨)
خامساً حكم القصاص في الجنين
٢٩٠ ص
(١٨٩)
حالات إسقاط الجنين
٢٩٢ ص
(١٩٠)
الأولى- توقّف حياة الأمّ على الإسقاط
٢٩٢ ص
(١٩١)
الثانية- الإسقاط بسبب مرض الأمّ
٢٩٣ ص
(١٩٢)
الثالثة- الخوف على الجنين من النقص في الأعضاء
٢٩٣ ص
(١٩٣)
الرابعة- الخوف على الأمّ بعد ولوج الروح
٢٩٤ ص
(١٩٤)
الخامسة- العلم بتولّده ناقصاً بعد ولوج الروح
٢٩٥ ص
(١٩٥)
السادسة- إسقاط الجنين لكثرة النفوس
٢٩٦ ص
(١٩٦)
بقي هنا فروع
٢٩٦ ص
(١٩٧)
الفرع الأوّل الإماتة إشفاقاً و رحمة بالمريض
٢٩٦ ص
(١٩٨)
الفرع الثاني دية الجنين على المباشر لإسقاطه
٢٩٩ ص
(١٩٩)
الفرع الثالث وارث دية الجنين
٣٠١ ص
(٢٠٠)
3- ضمان الطبيب لما يتلف بطبابته
٣٠٣ ص
(٢٠١)
حدود الضمان الثابت بالجناية و شروطه
٣١٠ ص
(٢٠٢)
الصورة الأولى إذا قدم على العمل و حصلت الخسارات بسبب قصوره في العلم
٣١٠ ص
(٢٠٣)
الصورة الثانية ما إذا حصل التلف بسبب قصوره في الفحص
٣١٠ ص
(٢٠٤)
الصورة الثالثة إذا كان التلف مستنداً إلى الآثار المضرّة المترتّبة على الدواء
٣١١ ص
(٢٠٥)
الصورة الرابعة عدم اعتناء و عدم مبالاة الطبيب بالأجهزة الطبّية
٣١١ ص
(٢٠٦)
الصورة الخامسة إذا حصل التلف نتيجة خطأ الأجهزة في تشخيص المرض
٣١٢ ص
(٢٠٧)
الصورة السادسة
٣١٢ ص
(٢٠٨)
الصورة السابعة
٣١٣ ص
(٢٠٩)
الصورة الثامنة و هي على أقسام
٣١٣ ص
(٢١٠)
4- حكم التشريح في الشريعة الإسلامية
٣١٥ ص
(٢١١)
تعريف التشريح
٣١٥ ص
(٢١٢)
نبذة وجيزة عن تاريخ علم التشريح
٣١٥ ص
(٢١٣)
المقام الأوّل الحكم الأوّلي للتشريح
٣١٦ ص
(٢١٤)
الأدلة على حرمة التشريح
٣١٦ ص
(٢١٥)
الأمر الأوّل ما ورد في الروايات المختلفة من حرمة المُثلة
٣١٦ ص
(٢١٦)
الأمر الثاني اعتبار التشريح هتكا لحرمة الميت
٣١٨ ص
(٢١٧)
الأمر الثالث ما دلّ على تعلّق الدية بقطع رأس الميّت
٣١٨ ص
(٢١٨)
الأمر الرابع ما دلّ على وجوب احترام الميّت
٣١٩ ص
(٢١٩)
المقام الثاني الحكم الثانوي للتشريح
٣٢٠ ص
(٢٢٠)
المقام الثالث الفرق في الحكم بين الحربي و غيره و بين المسلم و الذمّي
٣٢١ ص
(٢٢١)
المقام الرابع اختلاف حكم التشريح باختلاف أغراضه
٣٢٢ ص
(٢٢٢)
المقام الخامس أمور أخرى ترتبط بالتشريح
٣٢٢ ص
(٢٢٣)
أمّا الجهة الأولى فإنّ بيع أبدان المسلمين لغرض التشريح مشكل جدّاً؛
٣٢٢ ص
(٢٢٤)
و أمّا الجهة الثانية فإنّ ظاهر إطلاقات الدية
٣٢٣ ص
(٢٢٥)
و أمّا الجهة الثالثة فإنّه يجوز النظر إلى عورة الميّت عند التشريح
٣٢٤ ص
(٢٢٦)
و أمّا الجهة الرابعة فإنّ الظاهر وجوب الكفن و الدفن
٣٢٤ ص
(٢٢٧)
و أمّا الجهة الخامسة فإنّه هل تجوز الوصيّة بتشريح بدنه بعد موته أو لا؟
٣٢٥ ص
(٢٢٨)
5- الترقيع و الزرع
٣٢٦ ص
(٢٢٩)
المقام الأوّل أقسام الترقيع و الزرع
٣٢٧ ص
(٢٣٠)
المقام الثاني حكم الأقسام من حيث الجواز و الحرمة
٣٢٧ ص
(٢٣١)
أوّلًا حكمها الأوّلي
٣٢٧ ص
(٢٣٢)
ثانياً حكمها الثانوي
٣٢٨ ص
(٢٣٣)
المقام الثالث في بيان الأحكام الفرعية المترتّبة على ترقيع الأعضاء
٣٢٩ ص
(٢٣٤)
الأوّل في حكم الأعضاء المبانة من الحيّ أو الميّت
٣٢٩ ص
(٢٣٥)
الثاني أنّه على فرض جواز بيعها لا إشكال في كون ثمنها لصاحبها
٣٣٠ ص
(٢٣٦)
الثالث في حكم الدية في المقام
٣٣١ ص
(٢٣٧)
الرابع حكم ما يؤخذ من حيث الطهارة و النجاسة
٣٣٢ ص
(٢٣٨)
خامساً في حكم الوصيّة
٣٣٤ ص
(٢٣٩)
سادساً حكم شراء الجاهل بغصبية الأعضاء المأخوذة من الحيّ أو الميّت
٣٣٤ ص
(٢٤٠)
سابعاً حكم زرع أعضاء الكافر في بدن المسلم و بالعكس
٣٣٤ ص
(٢٤١)
ثامناً هل يجوز زرع أعضاء الحيوان
٣٣٥ ص
(٢٤٢)
تاسعاً حكم تزريق دم الإنسان للغير
٣٣٦ ص
(٢٤٣)
عاشراً حكم وصل الشعر بالشعر و حكم زرعه
٣٣٧ ص
(٢٤٤)
6- أحكام البنوك
٣٣٨ ص
(٢٤٥)
الأمر الأول ضرورة إحداث البنوك
٣٣٨ ص
(٢٤٦)
أقسام البنوك
٣٤٠ ص
(٢٤٧)
الأمر الثاني حقيقة إيداع الأموال في البنوك
٣٤٠ ص
(٢٤٨)
1- يحتمل أن تكون الأموال المودعة في البنوك بشخصها- لا بماليّتها- أمانة
٣٤١ ص
(٢٤٩)
2- يحتمل أن تكون أمانات نوعية لا شخصيّة؛
٣٤١ ص
(٢٥٠)
3- يحتمل أن يكون المال المودع أمانة لدى البنك بتوكيل من المالك في التصرّف فيه
٣٤٢ ص
(٢٥١)
4- يحتمل في المال المودع لدى البنك الإباحة مع الضمان
٣٤٢ ص
(٢٥٢)
5- و يحتمل أيضاً أن تكون حقيقة الحساب الجاري
٣٤٤ ص
(٢٥٣)
و هناك أنواع أخرى للإيداع تبيّن حالها ممّا ذكرنا، و هي
٣٤٥ ص
(٢٥٤)
حساب الادّخار أو التوفير
٣٤٥ ص
(٢٥٥)
حساب القرض الحسن
٣٤٥ ص
(٢٥٦)
حساب الودائع الثابتة
٣٤٦ ص
(٢٥٧)
الحوالات المصرفية
٣٤٦ ص
(٢٥٨)
الأمر الثالث إثبات الملكية للدول و الحكومات الوضعية
٣٤٦ ص
(٢٥٩)
أقسام المالكين
٣٤٨ ص
(٢٦٠)
مشروعية البنك الحكومي و الأهلي
٣٥٠ ص
(٢٦١)
أحكام المعاملات المصرفية
٣٥٢ ص
(٢٦٢)
أولًا الحساب الجاري
٣٥٢ ص
(٢٦٣)
ثانياً حساب القرض الحسن
٣٥٣ ص
(٢٦٤)
ثالثاً حساب الادّخار أو الذخيرة
٣٥٣ ص
(٢٦٥)
رابعاً حساب الإيداع الثابت الأجل
٣٥٥ ص
(٢٦٦)
خامساً القروض البنكية
٣٥٩ ص
(٢٦٧)
أحكام الأوراق المالية
٣٦٠ ص
(٢٦٨)
الأمر الأوّل- أنّ الأشياء من حيث المالية على ثلاثة أقسام
٣٦١ ص
(٢٦٩)
1- مالية ذاتية
٣٦١ ص
(٢٧٠)
2- مالية شبه اعتبارية
٣٦١ ص
(٢٧١)
3- مالية اعتبارية
٣٦٢ ص
(٢٧٢)
الأمر الثاني تأريخ نشوء الأوراق المالية
٣٦٤ ص
(٢٧٣)
أسئلة تثار حول الأوراق المالية
٣٦٦ ص
(٢٧٤)
السؤال الأول منها هل يجري الربا في النقود الورقية
٣٦٦ ص
(٢٧٥)
السؤال الثّاني من الأسئلة المطروحة حول الورق المصرفي
٣٦٧ ص
(٢٧٦)
السؤال الثّالث كان في بيع الصرف بالنقود الورقية
٣٦٩ ص
(٢٧٧)
السؤال الرّابع في موضوع زكاة النقدين
٣٦٩ ص
(٢٧٨)
السؤال الخامس كان في النقود الورقية و قوّتها الشرائية
٣٧٣ ص
(٢٧٩)
السؤال السّادس من المسائل المربوطة بالأوراق النقدية
٣٧٨ ص
(٢٨٠)
10- ولاية الفقيه و حدودها
٣٨٩ ص
(٢٨١)
الأوّل منصب الإفتاء
٣٩١ ص
(٢٨٢)
أمّا الموضوعات فهي على أقسام ثلاثة
٣٩٤ ص
(٢٨٣)
1- الموضوعات المستنبطة
٣٩٤ ص
(٢٨٤)
2- الموضوعات العرفية غير المستنبطة، و هي على قسمين
٣٩٤ ص
(٢٨٥)
المنصب الثّاني القضاء و الحكم بين الناس
٣٩٦ ص
(٢٨٦)
المنصب الثّالث الولاية
٣٩٩ ص
(٢٨٧)
الاختيارات السبعة للولي الفقيه
٤٠٠ ص
(٢٨٨)
نظرة إجمالية إلى كلمات القوم في مسألة ولاية الفقيه
٤٠١ ص
(٢٨٩)
حكم المقامات السبعة في الولاية
٤١٠ ص
(٢٩٠)
المقام الأوّل ولايته على القصّر و الغيّب
٤١٠ ص
(٢٩١)
المقام الثّاني- ولاية الفقيه و حقّ التصرّف بالخُمس و الزكاة و ما شابهها
٤١٣ ص
(٢٩٢)
بقي هنا أمور
٤٢٤ ص
(٢٩٣)
الأوّل أولوية الفقيه المتصدي من غيره بحصة الإمام
٤٢٤ ص
(٢٩٤)
الثّاني وجوب دفع سهم الإمام (عليه السلام) إلى الأعلم
٤٢٥ ص
(٢٩٥)
الثّالث قد يرى بعض الفقهاء على مقلديهم بإيصال الأخماس إليهم
٤٢٦ ص
(٢٩٦)
المقام الثّالث من صلاحيات الفقيه «إقامة الحدود الشرعية»
٤٢٧ ص
(٢٩٧)
الأول أن علّة تشريع الحدود معلومة بحكم العقل
٤٢٨ ص
(٢٩٨)
الثّاني لابدية تصدي الفقيه العادل لإقامة الحدود الشرعية حفظا للنظام
٤٢٨ ص
(٢٩٩)
الثّالث عمومات أدلة الولاية
٤٢٨ ص
(٣٠٠)
الرّابع ما رواه حفص بن غياث
٤٢٨ ص
(٣٠١)
الخامس أن إجراء الحدود يلازم القضاء في كثير من مواردها
٤٢٩ ص
(٣٠٢)
بقي هنا أمور
٤٣٠ ص
(٣٠٣)
المقام الرّابع من صلاحيات الفقيه «إقامة فريضة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
٤٣٢ ص
(٣٠٤)
المقام الخامس من صلاحيات الفقيه «الإشراف على الحكومة»
٤٤٣ ص
(٣٠٥)
أمّا الأوّل و هو ضرورة الحكومة للناس فيمكن إثباته من طرق
٤٤٣ ص
(٣٠٦)
أحدها لا ريب في أن الحياة الإنسانية حياة تقوم على المجتمع
٤٤٣ ص
(٣٠٧)
ثانيها أن أحكام الإسلام لا تنحصر بالعبادات
٤٤٦ ص
(٣٠٨)
ثالثها الروايات الكثيرة الدالّة على ضرورتها للأمة الإسلامية
٤٤٧ ص
(٣٠٩)
أولوية الفقيه من غيره
٤٥٠ ص
(٣١٠)
أمّا الأول فهو الدليل العقلي
٤٥٠ ص
(٣١١)
و أما الثاني فهو روايات الولاية
٤٥١ ص
(٣١٢)
1- مقبولة عمر بن حنظلة
٤٥١ ص
(٣١٣)
2- مشهورة أبي خديجة
٤٥٧ ص
(٣١٤)
3- التوقيع المبارك المعروف ما رواه الصدوق في كتاب إكمال الدين
٤٥٩ ص
(٣١٥)
4- حديث «مجاري الأمور »
٤٦٢ ص
(٣١٦)
5- حديث «العلماء حكّام الناس»
٤٦٤ ص
(٣١٧)
6- حديث «الفقهاء أمناء الرسل»
٤٦٤ ص
(٣١٨)
7- حديث «الفقهاء حصون الإسلام»
٤٦٥ ص
(٣١٩)
8- حديث «العلماء ورثة الأنبياء»
٤٦٥ ص
(٣٢٠)
9- حديث «اللّهم ارحم خلفائي»
٤٦٧ ص
(٣٢١)
10- حديث «السلطان ولي من لا ولي له»
٤٦٨ ص
(٣٢٢)
حاصل ما يمكن الاعتماد عليه في إثبات ولاية الفقيه
٤٧١ ص
(٣٢٣)
بقي هنا أمور مهمّة
٤٧١ ص
(٣٢٤)
الأمر الأوّل هل يكون تعيين الفقيه لمنصب الولاية بالنصب أو الانتخاب
٤٧١ ص
(٣٢٥)
نعم تبقى هنا مسألتان
٤٧٣ ص
(٣٢٦)
أمّا المسألة «الأولى» فحاصلها
٤٧٤ ص
(٣٢٧)
موقف البيعة من أمر الولاية
٤٧٧ ص
(٣٢٨)
1- البيعة و ماهيتها
٤٧٨ ص
(٣٢٩)
2- أدلّة مشروعيتها
٤٧٨ ص
(٣٣٠)
الأمر الثّاني- حدود نفوذ ولاية الفقيه و اختيارات الولي الفقيه
٤٨٧ ص
(٣٣١)
1- مراعاة مصالح الأمّة
٤٨٧ ص
(٣٣٢)
2- الاستشارة في أموره
٤٩٢ ص
(٣٣٣)
3- الرجوع إلى الخبراء
٤٩٥ ص
(٣٣٤)
4- لزوم الأخذ بأحكام الشرع في جميع أموره
٤٩٧ ص
(٣٣٥)
بحث حول العناوين الثّانوية
٥٠١ ص
(٣٣٦)
1- تعريف العناوين الثّانوية و حدودها
٥٠١ ص
(٣٣٧)
2- كثرة العناوين الثّانوية و تنوعها
٥٠٣ ص
(٣٣٨)
1- عنوان الضرورة و الاضطرار
٥٠٣ ص
(٣٣٩)
2- عنوان الضرر و الضرار
٥٠٤ ص
(٣٤٠)
3- عنوان العسر و الحرج
٥٠٤ ص
(٣٤١)
4- عنوان التقية
٥٠٤ ص
(٣٤٢)
5- مقدّمة الواجب أو الحرام
٥٠٤ ص
(٣٤٣)
6- قاعدة الأهم و المهم عند التزاحم
٥٠٥ ص
(٣٤٤)
7- أمر الوالد و نهيه
٥٠٦ ص
(٣٤٥)
8 و 9 و 10- النذر و العهد و القسم
٥٠٦ ص
(٣٤٦)
3- دور العناوين الثّانوية في حياة الفقه الإسلامي و ازدهاره
٥٠٧ ص
(٣٤٧)
4- النسبة بين العناوين الثّانوية و الأولية
٥١٠ ص
(٣٤٨)
5- ولاية الفقيه بنفسها من العناوين الأولية
٥١١ ص
(٣٤٩)
الثّالث- كشف النقاب عن الولاية المطلقة
٥١٢ ص
(٣٥٠)
المقام السّادس من صلاحيات الولي الفقيه «مهمة الولاية على التشريع»
٥١٤ ص
(٣٥١)
و يدلّ على ذلك أمور
٥١٥ ص
(٣٥٢)
1- آيات من كتاب الله
٥١٦ ص
(٣٥٣)
2- و من السنّة ما دل على شمولية الإسلام لجميع حاجات الإنسان
٥١٧ ص
(٣٥٤)
ما دل على رواية الأئمة ع جميع علومهم عن رسول الله ص
٥١٨ ص
(٣٥٥)
ما دل على تدوين كافة الأحكام الشرعية في كتاب علي ع
٥٢٠ ص
(٣٥٦)
5- و يدلّ على ما ذكرنا أيضاً بوضوح ما أجمعت الأصحاب عليه
٥٢٢ ص
(٣٥٧)
6- الإمام (عليه السلام) حافظ للشرع
٥٢٢ ص
(٣٥٨)
7- ما دلّ على أن دين الله لا يصاب بالعقول
٥٢٣ ص
(٣٥٩)
الخلاصة
٥٢٣ ص
(٣٦٠)
حل معضلة أخبار التفويض
٥٢٤ ص
(٣٦١)
خلاصة الكلام في مسألة التفويض
٥٣٥ ص
(٣٦٢)
أوّلًا أن الذي يظهر من مجموع روايات الباب أنه أعطى النبي (صلى الله عليه و آله) الولاية على التشريع إجمالًا في موارد خاصّة،
٥٣٥ ص
(٣٦٣)
بقي هنا أمور
٥٣٩ ص
(٣٦٤)
الأوّل هل يجوز أن يكون الإمام ع مشرعا
٥٣٩ ص
(٣٦٥)
الثّاني رواية إن الذي أوجبت في سنتي هذه
٥٤٠ ص
(٣٦٦)
ملاحظات صاحب المعالم على الحديث
٥٤٠ ص
(٣٦٧)
الثّاني- حديث التفويض إلى الأئمّة (عليهم السلام)
٥٤٥ ص
(٣٦٨)
الثّالث- الجواب عن مغالطة في المقام
٥٤٧ ص
(٣٦٩)
الرّابع- التفويض في أمر الخلقة
٥٤٨ ص
(٣٧٠)
المقام السّابع من صلاحيات الولي الفقيه «الولاية على الأموال و الأنفس و حدودها»
٥٥١ ص
(٣٧١)
كيف تكون الأرض كلّها للإمام (عليه السلام)؟
٥٥٦ ص
(٣٧٢)
الطائفة الأولى ما لا يدلّ على أكثر من ملك الأنفال للإمام (عليه السلام)
٥٥٦ ص
(٣٧٣)
الطائفة الثّانية ما دلّ على ملك جميع الأراضي له
٥٥٧ ص
(٣٧٤)
الطائفة الثّالثة ما دلّ على أن الدنيا كلّها لهم و هي عدّة روايات
٥٥٧ ص
(٣٧٥)
بقي هنا شيء
٥٦١ ص
(٣٧٦)
نتيجة البحث في مسألة ولاية الفقيه
٥٦٥ ص
(٣٧٧)
ولاية عدول المؤمنين
٥٦٨ ص
(٣٧٨)
حاصل الكلام في ولاية عدول المؤمنين
٥٧١ ص
(٣٧٩)
بقي هنا أمور
٥٧٤ ص
(٣٨٠)
الأوّل في اعتبار العدالة في المؤمن الذي يتولى هذه الأمور عند فقد الفقيه
٥٧٤ ص
(٣٨١)
الثّاني في اشتراط ملاحظة الغبطة في عدول المؤمنين
٥٧٩ ص
(٣٨٢)
بقي هنا أمور
٥٨١ ص
(٣٨٣)
1- كثيراً ما يكون ترك الاتجار بمال اليتيم سبباً لفساده
٥٨١ ص
(٣٨٤)
2- هذا و قد مرّ سابقاً أن الأولياء حتّى الأب و الجدّ إنّما نصبوا
٥٨٢ ص
(٣٨٥)
3- إذا دار الأمر بين الصالح و الأصلح
٥٨٢ ص
(٣٨٦)
4- مدار كلمات القوم كما عرفت في هذه الأبحاث، هو أموال اليتامى
٥٨٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص

بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٦ - ٨- حديث «العلماء ورثة الأنبياء»

و في معناه أحاديث أخر في الكافي و البحار و غيرهما.

و أمّا سند الحديث فهو قوي و رجال السند معروفون، و المراد من القداح عبد الله بن ميمون، و هو ثقة كما صرّح به غير واحد.

و أمّا دلالته فقد قال في كتاب البيع: إن مقتضى كون الفقهاء ورثة الأنبياء- و منهم رسول الله (صلى الله عليه و آله) و سائر المرسلين الذين لهم الولاية العامّة على الخلق- انتقال كلّما كان لهم إليهم، إلّا ما ثبت أنه غير ممكن الانتقال، و لا شبهة في أن الولاية قابلة للانتقال، كالسلطنة التي كانت عند أهل الجور موروثة خلفاً عن سلف‌ [١].

و لكن قال في نهج الفقاهة أن ما ورد في شأن العلماء- مع ضعف سند بعضه- قاصر عن الدلالة على ثبوت الولاية بالمعين المقصود فإن الأوّل (العلماء ورثة الأنبياء) صريح في إرث العلم‌ [٢].

و صرّح المحقّق الإيرواني أيضاً بأن المراد منه وراثة العلم، كما يشهد به عنوان الموضوع، و مع الغض عنه ليست القضية مسوقة في مقام البيان، بل هي مهملة، و المتيقن ما ذكرنا، مضافاً إلى أن قوله «و إن الأنبياء» إلى آخره نصّ فيما ذكرنا و مبين لوراثة العلم‌ [٣].

أقول: فالمستدل بها يستدلّ بإطلاق الوراثة فتشمل الولاية العامّة، و المنكر يدعى كونها نصّاً في وراثة العلم أولًا، و عدم كونها في مقام البيان حتّى يؤخذ بإطلاقها ثانياً.

و الإنصاف ظهورها- لو لا صراحتها- في وراثة العلم، لما ورد في ذيلها،


[١] كتاب البيع: ج ٢ ص ٤٨٢.

[٢] نهج الفقاهة: ص ٢٩٩.

[٣] تعليقة الإيرواني على المكاسب: ص ١٥٦.