بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٩ - الثّالث كفاية الكتابة في حال العجز دون القدرة
بها «أنه لا تكفي الكتابة بدون الإشارة أو اللفظ»، و قد حكى الإجماع في الإيضاح على ذلك.
و في التنقيح «أنه لا خلاف فيه».
و في جامع المقاصد «نفي الشكّ فيه».
و صرّح بعدم الكفاية في الجامع و التذكرة في موضعين منها.
و في التحرير و التبصرة و إيضاح النافع و غيرها.
و قال في السرائر في باب «القضاء»: «لو أوصى بوصية و أدرج الكتاب و قال قد أوصيت بما أردت في هذا الكتاب. و قد أشهدتكما عليّ بما فيه لم يصحّ بلا خلاف».
و ذكر في «مفتاح الكرامة» بعد نقل عبارة السرائر كلاماً نصّه: «لعصمة الأموال و عدم الدليل، مع أن ما لا احتمال فيه و هو اللفظ ممكن».
و ظاهر كلام العلّامة في «التذكرة» أيضاً ذلك حيث قال: «لا تكفي الكتابة و لا الإشارة لإمكان العبث».
الثّاني: إفادتها للإباحة دون الملك
كما عن الروضة: «أن الكتابة و الإشارة تفيدان الإباحة كالمعاطاة».
الثّالث: كفاية الكتابة في حال العجز دون القدرة
كما قال الشهيد الثاني (قدس سره) في «المسالك» بعد قول المحقّق: «و يقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر كما في الأخرس» ما نصّه: «و في حكمها الكتابة على ورق أو لوح أو خشب أو تراب و نحوها» ثمّ قال: «و اعتبر العلّامة بالكتابة انضمام قرينة تدلّ على رضاه».
و قال شيخنا الأعظم في مكاسبه: «و الظاهر أيضاً كفاية الكتابة مع العجز عن