بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٠٤ - ٥- مقدّمة الواجب أو الحرام
٢- عنوان الضرر و الضرار
- و هو أيضاً وارد في الكتاب العزيز في موارد خاصّة مثل قوله تعالى (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) [١]. الواردة في حكم الرضاع و قوله تعالى (وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) [٢] الواردة في حكم المطلقات، و العمدة في عموم الحكم هو حديث
«لا ضرر و لا ضرار»
المعروف بين الفريقين و غيره من أشباهه، و قد أوردناها جميعاً في كتابنا القواعد الفقهية في قاعدة «لا ضرر» فراجع القاعدة الأولى من القواعد الثلاثين.
٣- عنوان العسر و الحرج
- و قد ورد أيضاً في كتاب الله في قوله تعالى (وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [٣] و يدلّ عليه الروايات الكثيرة المستفيضة التي لعلّها تبلغ حد التواتر، و قد نقلنا شطراً منها في الكتاب المذكور «القاعدة الثّانية من تلك القواعد».
٤- عنوان التقية
- بما لها من الأقسام «الخوفي» و «التحبيبي» و «التقية المقابلة للإشاعة و إذاعة الأسرار (بناء على كونه قسماً ثالثاً كما مال إليه بعض. و إن اخترنا في محله أنها راجعة إلى القسم الخوفي) و على كلّ حال يدلّ على أصل هذا العنوان، الأدلة الأربعة أيضاً كما تظهر القاعدة بمراجعة الكتاب المذكور، و هذا العنوان قد يوجب تحليل الحرام أو تحريم الحلال بعنوان حكم موقت عارضي.
٥- مقدّمة الواجب أو الحرام
- (بناءً على ما هو الحقّ من وجوب الأوّل، و حرمة الثّاني كما ذكرناها في محلّه) و هذا العنوان هو الدليل الوحيد أو الدليل العمدة على بعض المسائل المشهورة في الفقه، مثل وجوب المكاسب و الحرف التي يتوقف عليها
[١] البقرة: ٢٣٢.
[٢] الطلاق: ٦.
[٣] الحجّ: ٧٨.