بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٩ - الخامس أن إجراء الحدود يلازم القضاء في كثير من مواردها
و سند الرواية و إن كان قابلًا للكلام و لكنّها مجبورة بعمل الأصحاب، و بما عرفت من سائر الأدلّة، و دلالتها ظاهرة بعد كون من إليه الحكم هو الفقيه الجامع للشرائط قطعاً.
الخامس: أن إجراء الحدود يلازم القضاء في كثير من مواردها
، لأنها قد تكون من حقوق الناس كحدّ القذف و السرقة، و ما يكون من حقوق الله كحدّ الزنا و شبهه قد يحتاج إلى إثباته عند القاضي، و من البعيد جدّاً أن يطالب من القاضي إثبات الحقّ دون إجرائه، لأن الأوّل مقدّمة للثّاني، و لا فائدة في المقدّمة بدون ذيها.
و يؤيده أيضاً ما ذكره المفيد (قدس سره) و هو في حكم رواية مرسلة، قال في المقنعة: فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله و هم أئمّة الهدى من آل محمّد (صلى الله عليه و آله) و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكّام (الحديث) [١].
و لكنّ مع ذلك كلّه قد يعارض ما ذكر بما رواه مرسلًا في دعائم الإسلام عن الصادق (عليه السلام) قال
لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بإمام
[٢] بناءً على أن المراد بالإمام، فيه، هو الإمام المعصوم (عليه السلام) و يرد عليه تارة بضعف سنده بالإرسال (و أما روايته عن الأشعثيات فهو غير ثابت، مضافاً إلى أن الإشكال فيه أكثر، لعدم ثبوت اعتبار نفس الكتاب) و أخرى بضعف دلالته لأن المراد من الإمام، فيه، يمكن أن يكون معنىً عاماً يشمل الفقيه، كما يشهد له ذكره بصورة النكرة، و يؤيده ذكر الحكم أي القضاء فيه، بل و صلاة الجمعة مع العلم بأن القضاء و الحكم لا ينحصر في الإمام المعصوم (عليه السلام) بل و صلاة الجمعة أيضاً، سلّمنا لكن أدلّة الولاية تدلّ على قيام الفقيه مقام
[١] الوسائل: ج ١٨ ب ٢٨ من أبواب مقدّمات الحدود ح ٢.
[٢] نفس المصدر: ح ٣.