بحوث فقهية هامة
(١)
تمهيد
٥ ص
(٢)
1- حكم الأضحية في العصر الحاضر
٧ ص
(٣)
تمهيد
٩ ص
(٤)
المحور الأصل في المسألة
١١ ص
(٥)
الأدلة على وجوب الذبح في غير منى
١١ ص
(٦)
الأوّل ليس الواجب في الهدي مجرّد إراقة الدّم
١٢ ص
(٧)
دفع شبهة تعدّد المطلوب
١٣ ص
(٨)
مقتضى صناعة الفقه
١٤ ص
(٩)
دفع شبهة مطلوبية مجرّد إراقة الدم
١٦ ص
(١٠)
قياس الهدي بالطواف و السعي
١٧ ص
(١١)
توهّم لزوم البدعة
١٩ ص
(١٢)
الدليل الثاني عدم شمول أدلّة الأضحية للمصاديق الموجودة في العصر لحاضر
٢٠ ص
(١٣)
الدليل الثّالث جميع المذابح خارجة عن منى
٢٣ ص
(١٤)
شبهة الارتكاز لدى المتشرّعة
٢٤ ص
(١٥)
حكم وادي محسّر و قياس الهدي بالوقوف
٢٧ ص
(١٦)
الدليل الرابع حرمة الإسراف و التّبذير
٢٩ ص
(١٧)
الفرق بين الإسراف و التّبذير
٣٠ ص
(١٨)
سعة دائرة مفهومي الإسراف و التّبذير
٣٠ ص
(١٩)
دفن الأضاحي أو إحراقها من أوضح مصاديق الإسراف أو التبذير
٣١ ص
(٢٠)
شبهة عدم الإسراف في الحجّ
٣٢ ص
(٢١)
النّسبة بين حكم الأضحية و حرمة الإسراف و التّبذير
٣٤ ص
(٢٢)
خلاصة الكلام في المسألة
٣٦ ص
(٢٣)
أسئلة و استفتاءات حول مسألة الأضحية
٤٢ ص
(٢٤)
الإجابة على عدّة أسئلة فقهية أخرى حول هذه المسألة
٤٥ ص
(٢٥)
2- أحكام الغناء
٤٩ ص
(٢٦)
المقام الأوّل في الأدلّة الدالّة على حرمته
٥٢ ص
(٢٧)
الروايات الدالة على حرمة الغناء
٥٢ ص
(٢٨)
الطائفة الأولى ما دلّ على أنه داخل في عنوان الزور
٥٢ ص
(٢٩)
الطائفة الثّانية ما دل على أنه داخل تحت عنوان «لهو الحديث»
٥٤ ص
(٣٠)
الطائفة الثّالثة ما يدلّ على النهي عنه و اشمئزاز أئمّة الدين (عليهم السلام) منه
٥٥ ص
(٣١)
الطائفة الرّابعة ما يدلّ على أن أجر المغنية سحت
٥٨ ص
(٣٢)
الطائفة الخامسة ما دلّ على حرمة استماعه
٥٩ ص
(٣٣)
الطائفة السّادسة ما دلّ على حرمة الغناء في القرآن
٦٠ ص
(٣٤)
دليل المخالف أو الأدلة الدالة على جواز الغناء
٦٢ ص
(٣٥)
الأوّل نظر روايات حرمة الغناء الى اختلاط الرجال بالنساء
٦٢ ص
(٣٦)
الثّاني الروايات الكثيرة الدالّة على مدح الصوت الحسن
٦٣ ص
(٣٧)
الثّالث ما دل على جواز الغناء في الأعياد و الأفراح
٦٤ ص
(٣٨)
الرّابع ما دل على نفي البأس عن أجر المغنية التي تزف العرائس
٦٥ ص
(٣٩)
الخامس ما دل على جواز شراء الجارية ذات الصوت الحسن للتذكير بالجنة
٦٥ ص
(٤٠)
السّادس يمكن الاستدلال على المسألة بما دلّ على جواز الحِداء للإبل
٦٦ ص
(٤١)
السّابع ما دلّ على جواز النياحة
٦٦ ص
(٤٢)
المقام الثّاني في معنى الغناء و حقيقته
٦٨ ص
(٤٣)
الألحان على ثلاثة أقسام
٧٠ ص
(٤٤)
المقام الثّالث في المستثنيات
٧٣ ص
(٤٥)
أولها- الغناء في الزفاف و الأعراس
٧٣ ص
(٤٦)
ثانيها- في أيّام الأعياد و الأفراح
٧٤ ص
(٤٧)
ثالثها- «الحداء»
٧٥ ص
(٤٨)
رابعها- المراثي
٧٥ ص
(٤٩)
خامسها- في قراءة القرآن
٧٦ ص
(٥٠)
سادسها- ذكر صاحب الجواهر أنه «لا بأس بالهلهلة
٧٧ ص
(٥١)
3- العبادة في المناطق القطبيّة
٧٩ ص
(٥٢)
ظهور الشمس في منتصف الليل!
٨١ ص
(٥٣)
إشكاليّة الليل و النهار في المناطق القطبيّة
٨٣ ص
(٥٤)
معرفة وقت الظهر و منتصف الليل في المناطق القطبيّة
٨٥ ص
(٥٥)
المقياس الحد الوسط
٨٨ ص
(٥٦)
النتيجة النهائية للبحث
٩٠ ص
(٥٧)
ملاحظات
٩٢ ص
(٥٨)
4- رسالة في جواز الإنشاء بالكتابة في العقود و الإيقاعات
٩٥ ص
(٥٩)
المقام الأوّل الأقوال الواردة في المسألة
٩٨ ص
(٦٠)
الأول عدم كفاية الكتابة مطلقاً
٩٨ ص
(٦١)
الثّاني إفادتها للإباحة دون الملك
٩٩ ص
(٦٢)
الثّالث كفاية الكتابة في حال العجز دون القدرة
٩٩ ص
(٦٣)
الرّابع جواز الاكتفاء بالكتابة في بعض الأبواب
١٠٠ ص
(٦٤)
الخامس جواز العقد بالكتابة عند الاختيار مطلقاً
١٠١ ص
(٦٥)
المقام الثّاني في حقيقة الإنشاء
١٠٢ ص
(٦٦)
المقام الثّالث في بيان الدليل على لزوم الإنشاء في العقود و الإيقاعات
١٠٥ ص
(٦٧)
المقام الرّابع هل يتحقّق الإنشاء بالكتابة؟
١٠٧ ص
(٦٨)
المقام الخامس أدلّة القائلين بعدم جواز الإنشاء بالكتابة
١٠٩ ص
(٦٩)
المقام السّادس أدلّة القول بالجواز
١١٨ ص
(٧٠)
تنبيهان
١٢٢ ص
(٧١)
الأوّل- استثناء حكم النكاح و الطلاق
١٢٢ ص
(٧٢)
الثّاني- اهتمام الشارع بأمر الكتابة
١٢٤ ص
(٧٣)
5- حكم الخُمس في عصر الغيبة (عليه السلام)
١٢٧ ص
(٧٤)
الأوّل إباحته للشيعة و سقوطها مطلقاً
١٢٩ ص
(٧٥)
الثّاني عزله بجميعه و الوصية به
١٣٠ ص
(٧٦)
الثّالث دفنه- كما حكاه المفيد
١٣٠ ص
(٧٧)
الرّابع دفع النصف المتمثل بحقّ السادة إليهم
١٣٠ ص
(٧٨)
الخامس أن حقّ السادة يصرف فيهم، و أمّا حقّه (عليه السلام) فيقسم على الذرية
١٣٠ ص
(٧٩)
السّادس صرف سهم الأصناف الثّلاثة (حقّ السادة) إليهم، و أمّا حقّه (عليه السلام) فهو مباح للشيعة
١٣١ ص
(٨٠)
السّابع كسابقه إلّا أن حقّه (عليه السلام) يصرف في مواليه
١٣١ ص
(٨١)
الثّامن أن حقّ الأصناف تدفع إليهم و خمس الأرباح مباح مطلقاً
١٣١ ص
(٨٢)
التاسع صرف حصّة الأصناف إليهم و التخيير في حصته (عليه السلام) بين الدفن، و الوصية
١٣١ ص
(٨٣)
العاشر و هو العمدة- دفع سهم الأصناف إليهم
١٣١ ص
(٨٤)
6- فلسفة تنصيف دية النّساء
١٣٥ ص
(٨٥)
تمهيد
١٣٧ ص
(٨٦)
مكانة المرأة في عصرنا الحاضر
١٣٨ ص
(٨٧)
أسس البحث
١٣٩ ص
(٨٨)
1- أنواع القتل و تعريف الدّية
١٤٠ ص
(٨٩)
2- دية النّساء من وجهة نظر فقهاء الإسلام
١٤٠ ص
(٩٠)
3- دية المرأة حسب الرّوايات الفقهية
١٤٢ ص
(٩١)
4- حدود تنصيف دية المرأة
١٤٥ ص
(٩٢)
5- فلسفة تنصيف دية المرأة
١٤٧ ص
(٩٣)
جوانب شخصية المرأة
١٤٨ ص
(٩٤)
الجانب الإنساني و الإلهي
١٤٩ ص
(٩٥)
الجانب العلمي و الثقافي
١٥٠ ص
(٩٦)
الجانب الاقتصادي
١٥٢ ص
(٩٧)
6- الإجابة عن عدّة أسئلة
١٥٣ ص
(٩٨)
السّؤال الأوّل في دية النساء النموذجيات في الحقول الاقتصادية
١٥٣ ص
(٩٩)
السّؤال الثّاني قد يكون المقتول طفلا ذكراً أو أنثى، فهل إن دية الطّفل الذكر ضعف دية الأنثى
١٥٤ ص
(١٠٠)
السّؤال الثّالث إذا كانت الغاية من تشريع الدّية
١٥٥ ص
(١٠١)
السّؤال الرّابع إنّ الاختلاف بين الرّجل و المرأة في المجالات و الفعاليات الاقتصادية
١٥٥ ص
(١٠٢)
السؤال الخامس بعد قبول صحّة قبلنا مسألة تنصيف دية النّساء
١٥٦ ص
(١٠٣)
7- هل يعتبر تنصيف دية النّساء و منعهنّ عن بعض المناصب الاجتماعية، دليلا على ضعف إيمانهنّ؟!
١٥٩ ص
(١٠٤)
8- خلاصة البحث
١٦٠ ص
(١٠٥)
9- وصايا لنساء المجتمع الإسلامي
١٦١ ص
(١٠٦)
7- حجيّة علم القاضي
١٦٣ ص
(١٠٧)
أقوال العامّة
١٦٧ ص
(١٠٨)
أقوال الخاصّة
١٦٧ ص
(١٠٩)
المقام الأوّل هل يقضي الإمام المعصوم (عليه السلام) بعلمه أم لا؟
١٦٨ ص
(١١٠)
المقام الثّاني و حاصل الكلام فيه
١٦٨ ص
(١١١)
1- حجيّة العلم لا تنافي عدم العلم به في مقام القضاء
١٦٨ ص
(١١٢)
2- الذي يظهر بمراجعة النصوص الواردة في أبواب القضاء
١٧٠ ص
(١١٣)
أدلّة القائلين بالجواز مطلقاً
١٧٢ ص
(١١٤)
الروايات الواردة في المسألة
١٧٥ ص
(١١٥)
نتيجة الكلام
١٨٤ ص
(١١٦)
أدلّة المانعين عن حجيّة علم القاضي
١٨٦ ص
(١١٧)
بقي هنا مسائل
١٩٣ ص
(١١٨)
الأولى قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ القول بالتفصيل بين حدود الله و حدود الناس
١٩٣ ص
(١١٩)
الثّانية قد يستثني من القول بعدم الحجّية أمورٌ
١٩٣ ص
(١٢٠)
الثّالثة لو قلنا بحجّية علمه من أيّ طريق حصل
١٩٥ ص
(١٢١)
الرابعة قد مرّت الإشارة إلى أنّ إحقاق حقوق الناس
١٩٦ ص
(١٢٢)
8- ضمان العاقلة و فلسفتها
٢٠٥ ص
(١٢٣)
تمهيد
٢٠٧ ص
(١٢٤)
أقسام القتل
٢٠٩ ص
(١٢٥)
1- آراء فقهاء الإسلام في ضمان العاقلة
٢١١ ص
(١٢٦)
2- ضمان العاقلة حسب الروايات الفقهية
٢١٣ ص
(١٢٧)
الطّائفة الأولى (الرّوايات الصّريحة)
٢١٣ ص
(١٢٨)
الطّائفة الثّانية (و هي الرّوايات الدالّة بشكل غير مباشر)
٢١٤ ص
(١٢٩)
3- وجه تسمية العاقلة
٢١٦ ص
(١٣٠)
4- هل يمكن الوقوف على فلسفة الأحكام؟
٢١٧ ص
(١٣١)
5- ما هي الفائدة في معرفة فلسفة الأحكام الإلهية؟
٢٢٠ ص
(١٣٢)
6- فلسفة الأحكام خاضعة لمصلحة الأكثر، لا الكل
٢٢٢ ص
(١٣٣)
7- ضمان العاقلة
٢٢٥ ص
(١٣٤)
العاقلة نوع من التّأمين العائلي
٢٢٦ ص
(١٣٥)
8- الأشكال الأخرى للعاقلة في المجتمع
٢٢٧ ص
(١٣٦)
9- حدود ضمان العاقلة
٢٢٨ ص
(١٣٧)
10- خلاصة البحث
٢٢٩ ص
(١٣٨)
9- المسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي
٢٣١ ص
(١٣٩)
تمهيد
٢٣٣ ص
(١٤٠)
المقدمة الأولى و هي تشمل- كما ذكرنا- على ثلاثة أبحاث
٢٣٣ ص
(١٤١)
1- تعريف المسائل المستحدثة
٢٣٣ ص
(١٤٢)
2- الحاجة إلى بحث هذه المسائل
٢٣٤ ص
(١٤٣)
الأمر الأوّل- أنّ من خصائص عالم المادة التغيّر الدائم و التحوّل المستمر
٢٣٤ ص
(١٤٤)
الأمر الثاني- تمتاز شريعتنا الإسلامية- حسب ما نعتقد- بعدّة مميّزات
٢٣٥ ص
(١٤٥)
3- نماذج من المسائل المستحدثة
٢٣٨ ص
(١٤٦)
القسم الأول- ما يتعلّق بالطب
٢٣٨ ص
(١٤٧)
القسم الثاني- ما يتعلّق بالعبادات
٢٤٠ ص
(١٤٨)
القسم الثالث- ما يتعلّق بالمعاملات و المسائل الاقتصادية
٢٤٢ ص
(١٤٩)
القسم الرابع- في مسائل مختلفة
٢٤٤ ص
(١٥٠)
المقدّمة الثانية في بيان الأسس العامة للمسائل المستحدثة
٢٤٥ ص
(١٥١)
الأمر الأول اختلاف طريقة البحث في المسائل المستحدثة عند الشيعة عما هو عند أهل السنة
٢٤٦ ص
(١٥٢)
الأمر الثاني هل للزمان و المكان تأثير في الاجتهاد؟
٢٤٨ ص
(١٥٣)
الأمر الثالث في الأمور التي تبتني عليها هذه المسائل
٢٥٤ ص
(١٥٤)
الأمر الرابع أنّ إطلاقات الأدلّة اللفظية شاملة لكلّ مصاديق موضوع الحكم الشرعي
٢٥٧ ص
(١٥٥)
الأمر الخامس كثيراً ما تندرج المسائل المستحدثة ضمن العناوين الثانوية
٢٥٨ ص
(١٥٦)
(1) تعريفها
٢٥٩ ص
(١٥٧)
(2) أقسامها
٢٦٠ ص
(١٥٨)
(3) أثر العناوين الثانوية
٢٦١ ص
(١٥٩)
بقي هنا أمور يجب التنبيه عليها
٢٦٥ ص
(١٦٠)
التنبيه الأول أنّ العناوين الثانوية على قسمين
٢٦٥ ص
(١٦١)
التنبيه الثاني قد يقع الإفراط و التفريط في الاعتماد على العناوين الثانوية
٢٦٦ ص
(١٦٢)
التنبيه الثالث هناك أربعة أقسام من الحكم
٢٦٦ ص
(١٦٣)
(4) نسبة أدلّة العناوين الثانوية إلى الأوليّة
٢٦٨ ص
(١٦٤)
خلاصة البحث
٢٦٩ ص
(١٦٥)
نبذة من المسائل المستحدثة الهامة
٢٧١ ص
(١٦٦)
1- مسألة تحديد النسل و تقليل المواليد
٢٧٣ ص
(١٦٧)
أوّلًا عنوان المسألة
٢٧٥ ص
(١٦٨)
ثانياً أدلّة الطرفين
٢٧٥ ص
(١٦٩)
أمّا أدلّة القائلين برجحان الكثرة
٢٧٥ ص
(١٧٠)
أدلة القائلين بتحديد النسل
٢٧٨ ص
(١٧١)
1- كان كثرة النفوس في السابق سبباً للتقدّم و الغلبة
٢٧٨ ص
(١٧٢)
العجز عن توفير الحدّ الأدنى من متطلّبات الحياة عند تزايد السكان
٢٧٩ ص
(١٧٣)
محدودية الموارد الطبيعية
٢٨٠ ص
(١٧٤)
ثالثاً تفاوت الظروف
٢٨٢ ص
(١٧٥)
رابعاً طرق تحديد النسل
٢٨٣ ص
(١٧٦)
الأوّل ما يخالف الشرع قطعاً بعنوانه الأوّلي
٢٨٣ ص
(١٧٧)
الثاني ما يكون جائزاً ذاتاً و لكن قد يلازم أمور محرّمة
٢٨٤ ص
(١٧٨)
الثالث ما لا حرمة فيه ذاتاً و بالعرض
٢٨٤ ص
(١٧٩)
2- إسقاط الجنين
٢٨٥ ص
(١٨٠)
أوّلًا أسباب الإسقاط
٢٨٥ ص
(١٨١)
ثانياً الحكم الأوّلي للإسقاط
٢٨٦ ص
(١٨٢)
أ- الكتاب العزيز
٢٨٦ ص
(١٨٣)
ب- السنّة
٢٨٦ ص
(١٨٤)
ج- العقل
٢٨٦ ص
(١٨٥)
د- الإجماع و قد أجمع علماء الإسلام على إيجابه الدية
٢٨٧ ص
(١٨٦)
ثالثاً حالات الجنين
٢٨٨ ص
(١٨٧)
رابعاً الدية في الجناية على الجنين
٢٨٩ ص
(١٨٨)
خامساً حكم القصاص في الجنين
٢٩٠ ص
(١٨٩)
حالات إسقاط الجنين
٢٩٢ ص
(١٩٠)
الأولى- توقّف حياة الأمّ على الإسقاط
٢٩٢ ص
(١٩١)
الثانية- الإسقاط بسبب مرض الأمّ
٢٩٣ ص
(١٩٢)
الثالثة- الخوف على الجنين من النقص في الأعضاء
٢٩٣ ص
(١٩٣)
الرابعة- الخوف على الأمّ بعد ولوج الروح
٢٩٤ ص
(١٩٤)
الخامسة- العلم بتولّده ناقصاً بعد ولوج الروح
٢٩٥ ص
(١٩٥)
السادسة- إسقاط الجنين لكثرة النفوس
٢٩٦ ص
(١٩٦)
بقي هنا فروع
٢٩٦ ص
(١٩٧)
الفرع الأوّل الإماتة إشفاقاً و رحمة بالمريض
٢٩٦ ص
(١٩٨)
الفرع الثاني دية الجنين على المباشر لإسقاطه
٢٩٩ ص
(١٩٩)
الفرع الثالث وارث دية الجنين
٣٠١ ص
(٢٠٠)
3- ضمان الطبيب لما يتلف بطبابته
٣٠٣ ص
(٢٠١)
حدود الضمان الثابت بالجناية و شروطه
٣١٠ ص
(٢٠٢)
الصورة الأولى إذا قدم على العمل و حصلت الخسارات بسبب قصوره في العلم
٣١٠ ص
(٢٠٣)
الصورة الثانية ما إذا حصل التلف بسبب قصوره في الفحص
٣١٠ ص
(٢٠٤)
الصورة الثالثة إذا كان التلف مستنداً إلى الآثار المضرّة المترتّبة على الدواء
٣١١ ص
(٢٠٥)
الصورة الرابعة عدم اعتناء و عدم مبالاة الطبيب بالأجهزة الطبّية
٣١١ ص
(٢٠٦)
الصورة الخامسة إذا حصل التلف نتيجة خطأ الأجهزة في تشخيص المرض
٣١٢ ص
(٢٠٧)
الصورة السادسة
٣١٢ ص
(٢٠٨)
الصورة السابعة
٣١٣ ص
(٢٠٩)
الصورة الثامنة و هي على أقسام
٣١٣ ص
(٢١٠)
4- حكم التشريح في الشريعة الإسلامية
٣١٥ ص
(٢١١)
تعريف التشريح
٣١٥ ص
(٢١٢)
نبذة وجيزة عن تاريخ علم التشريح
٣١٥ ص
(٢١٣)
المقام الأوّل الحكم الأوّلي للتشريح
٣١٦ ص
(٢١٤)
الأدلة على حرمة التشريح
٣١٦ ص
(٢١٥)
الأمر الأوّل ما ورد في الروايات المختلفة من حرمة المُثلة
٣١٦ ص
(٢١٦)
الأمر الثاني اعتبار التشريح هتكا لحرمة الميت
٣١٨ ص
(٢١٧)
الأمر الثالث ما دلّ على تعلّق الدية بقطع رأس الميّت
٣١٨ ص
(٢١٨)
الأمر الرابع ما دلّ على وجوب احترام الميّت
٣١٩ ص
(٢١٩)
المقام الثاني الحكم الثانوي للتشريح
٣٢٠ ص
(٢٢٠)
المقام الثالث الفرق في الحكم بين الحربي و غيره و بين المسلم و الذمّي
٣٢١ ص
(٢٢١)
المقام الرابع اختلاف حكم التشريح باختلاف أغراضه
٣٢٢ ص
(٢٢٢)
المقام الخامس أمور أخرى ترتبط بالتشريح
٣٢٢ ص
(٢٢٣)
أمّا الجهة الأولى فإنّ بيع أبدان المسلمين لغرض التشريح مشكل جدّاً؛
٣٢٢ ص
(٢٢٤)
و أمّا الجهة الثانية فإنّ ظاهر إطلاقات الدية
٣٢٣ ص
(٢٢٥)
و أمّا الجهة الثالثة فإنّه يجوز النظر إلى عورة الميّت عند التشريح
٣٢٤ ص
(٢٢٦)
و أمّا الجهة الرابعة فإنّ الظاهر وجوب الكفن و الدفن
٣٢٤ ص
(٢٢٧)
و أمّا الجهة الخامسة فإنّه هل تجوز الوصيّة بتشريح بدنه بعد موته أو لا؟
٣٢٥ ص
(٢٢٨)
5- الترقيع و الزرع
٣٢٦ ص
(٢٢٩)
المقام الأوّل أقسام الترقيع و الزرع
٣٢٧ ص
(٢٣٠)
المقام الثاني حكم الأقسام من حيث الجواز و الحرمة
٣٢٧ ص
(٢٣١)
أوّلًا حكمها الأوّلي
٣٢٧ ص
(٢٣٢)
ثانياً حكمها الثانوي
٣٢٨ ص
(٢٣٣)
المقام الثالث في بيان الأحكام الفرعية المترتّبة على ترقيع الأعضاء
٣٢٩ ص
(٢٣٤)
الأوّل في حكم الأعضاء المبانة من الحيّ أو الميّت
٣٢٩ ص
(٢٣٥)
الثاني أنّه على فرض جواز بيعها لا إشكال في كون ثمنها لصاحبها
٣٣٠ ص
(٢٣٦)
الثالث في حكم الدية في المقام
٣٣١ ص
(٢٣٧)
الرابع حكم ما يؤخذ من حيث الطهارة و النجاسة
٣٣٢ ص
(٢٣٨)
خامساً في حكم الوصيّة
٣٣٤ ص
(٢٣٩)
سادساً حكم شراء الجاهل بغصبية الأعضاء المأخوذة من الحيّ أو الميّت
٣٣٤ ص
(٢٤٠)
سابعاً حكم زرع أعضاء الكافر في بدن المسلم و بالعكس
٣٣٤ ص
(٢٤١)
ثامناً هل يجوز زرع أعضاء الحيوان
٣٣٥ ص
(٢٤٢)
تاسعاً حكم تزريق دم الإنسان للغير
٣٣٦ ص
(٢٤٣)
عاشراً حكم وصل الشعر بالشعر و حكم زرعه
٣٣٧ ص
(٢٤٤)
6- أحكام البنوك
٣٣٨ ص
(٢٤٥)
الأمر الأول ضرورة إحداث البنوك
٣٣٨ ص
(٢٤٦)
أقسام البنوك
٣٤٠ ص
(٢٤٧)
الأمر الثاني حقيقة إيداع الأموال في البنوك
٣٤٠ ص
(٢٤٨)
1- يحتمل أن تكون الأموال المودعة في البنوك بشخصها- لا بماليّتها- أمانة
٣٤١ ص
(٢٤٩)
2- يحتمل أن تكون أمانات نوعية لا شخصيّة؛
٣٤١ ص
(٢٥٠)
3- يحتمل أن يكون المال المودع أمانة لدى البنك بتوكيل من المالك في التصرّف فيه
٣٤٢ ص
(٢٥١)
4- يحتمل في المال المودع لدى البنك الإباحة مع الضمان
٣٤٢ ص
(٢٥٢)
5- و يحتمل أيضاً أن تكون حقيقة الحساب الجاري
٣٤٤ ص
(٢٥٣)
و هناك أنواع أخرى للإيداع تبيّن حالها ممّا ذكرنا، و هي
٣٤٥ ص
(٢٥٤)
حساب الادّخار أو التوفير
٣٤٥ ص
(٢٥٥)
حساب القرض الحسن
٣٤٥ ص
(٢٥٦)
حساب الودائع الثابتة
٣٤٦ ص
(٢٥٧)
الحوالات المصرفية
٣٤٦ ص
(٢٥٨)
الأمر الثالث إثبات الملكية للدول و الحكومات الوضعية
٣٤٦ ص
(٢٥٩)
أقسام المالكين
٣٤٨ ص
(٢٦٠)
مشروعية البنك الحكومي و الأهلي
٣٥٠ ص
(٢٦١)
أحكام المعاملات المصرفية
٣٥٢ ص
(٢٦٢)
أولًا الحساب الجاري
٣٥٢ ص
(٢٦٣)
ثانياً حساب القرض الحسن
٣٥٣ ص
(٢٦٤)
ثالثاً حساب الادّخار أو الذخيرة
٣٥٣ ص
(٢٦٥)
رابعاً حساب الإيداع الثابت الأجل
٣٥٥ ص
(٢٦٦)
خامساً القروض البنكية
٣٥٩ ص
(٢٦٧)
أحكام الأوراق المالية
٣٦٠ ص
(٢٦٨)
الأمر الأوّل- أنّ الأشياء من حيث المالية على ثلاثة أقسام
٣٦١ ص
(٢٦٩)
1- مالية ذاتية
٣٦١ ص
(٢٧٠)
2- مالية شبه اعتبارية
٣٦١ ص
(٢٧١)
3- مالية اعتبارية
٣٦٢ ص
(٢٧٢)
الأمر الثاني تأريخ نشوء الأوراق المالية
٣٦٤ ص
(٢٧٣)
أسئلة تثار حول الأوراق المالية
٣٦٦ ص
(٢٧٤)
السؤال الأول منها هل يجري الربا في النقود الورقية
٣٦٦ ص
(٢٧٥)
السؤال الثّاني من الأسئلة المطروحة حول الورق المصرفي
٣٦٧ ص
(٢٧٦)
السؤال الثّالث كان في بيع الصرف بالنقود الورقية
٣٦٩ ص
(٢٧٧)
السؤال الرّابع في موضوع زكاة النقدين
٣٦٩ ص
(٢٧٨)
السؤال الخامس كان في النقود الورقية و قوّتها الشرائية
٣٧٣ ص
(٢٧٩)
السؤال السّادس من المسائل المربوطة بالأوراق النقدية
٣٧٨ ص
(٢٨٠)
10- ولاية الفقيه و حدودها
٣٨٩ ص
(٢٨١)
الأوّل منصب الإفتاء
٣٩١ ص
(٢٨٢)
أمّا الموضوعات فهي على أقسام ثلاثة
٣٩٤ ص
(٢٨٣)
1- الموضوعات المستنبطة
٣٩٤ ص
(٢٨٤)
2- الموضوعات العرفية غير المستنبطة، و هي على قسمين
٣٩٤ ص
(٢٨٥)
المنصب الثّاني القضاء و الحكم بين الناس
٣٩٦ ص
(٢٨٦)
المنصب الثّالث الولاية
٣٩٩ ص
(٢٨٧)
الاختيارات السبعة للولي الفقيه
٤٠٠ ص
(٢٨٨)
نظرة إجمالية إلى كلمات القوم في مسألة ولاية الفقيه
٤٠١ ص
(٢٨٩)
حكم المقامات السبعة في الولاية
٤١٠ ص
(٢٩٠)
المقام الأوّل ولايته على القصّر و الغيّب
٤١٠ ص
(٢٩١)
المقام الثّاني- ولاية الفقيه و حقّ التصرّف بالخُمس و الزكاة و ما شابهها
٤١٣ ص
(٢٩٢)
بقي هنا أمور
٤٢٤ ص
(٢٩٣)
الأوّل أولوية الفقيه المتصدي من غيره بحصة الإمام
٤٢٤ ص
(٢٩٤)
الثّاني وجوب دفع سهم الإمام (عليه السلام) إلى الأعلم
٤٢٥ ص
(٢٩٥)
الثّالث قد يرى بعض الفقهاء على مقلديهم بإيصال الأخماس إليهم
٤٢٦ ص
(٢٩٦)
المقام الثّالث من صلاحيات الفقيه «إقامة الحدود الشرعية»
٤٢٧ ص
(٢٩٧)
الأول أن علّة تشريع الحدود معلومة بحكم العقل
٤٢٨ ص
(٢٩٨)
الثّاني لابدية تصدي الفقيه العادل لإقامة الحدود الشرعية حفظا للنظام
٤٢٨ ص
(٢٩٩)
الثّالث عمومات أدلة الولاية
٤٢٨ ص
(٣٠٠)
الرّابع ما رواه حفص بن غياث
٤٢٨ ص
(٣٠١)
الخامس أن إجراء الحدود يلازم القضاء في كثير من مواردها
٤٢٩ ص
(٣٠٢)
بقي هنا أمور
٤٣٠ ص
(٣٠٣)
المقام الرّابع من صلاحيات الفقيه «إقامة فريضة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
٤٣٢ ص
(٣٠٤)
المقام الخامس من صلاحيات الفقيه «الإشراف على الحكومة»
٤٤٣ ص
(٣٠٥)
أمّا الأوّل و هو ضرورة الحكومة للناس فيمكن إثباته من طرق
٤٤٣ ص
(٣٠٦)
أحدها لا ريب في أن الحياة الإنسانية حياة تقوم على المجتمع
٤٤٣ ص
(٣٠٧)
ثانيها أن أحكام الإسلام لا تنحصر بالعبادات
٤٤٦ ص
(٣٠٨)
ثالثها الروايات الكثيرة الدالّة على ضرورتها للأمة الإسلامية
٤٤٧ ص
(٣٠٩)
أولوية الفقيه من غيره
٤٥٠ ص
(٣١٠)
أمّا الأول فهو الدليل العقلي
٤٥٠ ص
(٣١١)
و أما الثاني فهو روايات الولاية
٤٥١ ص
(٣١٢)
1- مقبولة عمر بن حنظلة
٤٥١ ص
(٣١٣)
2- مشهورة أبي خديجة
٤٥٧ ص
(٣١٤)
3- التوقيع المبارك المعروف ما رواه الصدوق في كتاب إكمال الدين
٤٥٩ ص
(٣١٥)
4- حديث «مجاري الأمور »
٤٦٢ ص
(٣١٦)
5- حديث «العلماء حكّام الناس»
٤٦٤ ص
(٣١٧)
6- حديث «الفقهاء أمناء الرسل»
٤٦٤ ص
(٣١٨)
7- حديث «الفقهاء حصون الإسلام»
٤٦٥ ص
(٣١٩)
8- حديث «العلماء ورثة الأنبياء»
٤٦٥ ص
(٣٢٠)
9- حديث «اللّهم ارحم خلفائي»
٤٦٧ ص
(٣٢١)
10- حديث «السلطان ولي من لا ولي له»
٤٦٨ ص
(٣٢٢)
حاصل ما يمكن الاعتماد عليه في إثبات ولاية الفقيه
٤٧١ ص
(٣٢٣)
بقي هنا أمور مهمّة
٤٧١ ص
(٣٢٤)
الأمر الأوّل هل يكون تعيين الفقيه لمنصب الولاية بالنصب أو الانتخاب
٤٧١ ص
(٣٢٥)
نعم تبقى هنا مسألتان
٤٧٣ ص
(٣٢٦)
أمّا المسألة «الأولى» فحاصلها
٤٧٤ ص
(٣٢٧)
موقف البيعة من أمر الولاية
٤٧٧ ص
(٣٢٨)
1- البيعة و ماهيتها
٤٧٨ ص
(٣٢٩)
2- أدلّة مشروعيتها
٤٧٨ ص
(٣٣٠)
الأمر الثّاني- حدود نفوذ ولاية الفقيه و اختيارات الولي الفقيه
٤٨٧ ص
(٣٣١)
1- مراعاة مصالح الأمّة
٤٨٧ ص
(٣٣٢)
2- الاستشارة في أموره
٤٩٢ ص
(٣٣٣)
3- الرجوع إلى الخبراء
٤٩٥ ص
(٣٣٤)
4- لزوم الأخذ بأحكام الشرع في جميع أموره
٤٩٧ ص
(٣٣٥)
بحث حول العناوين الثّانوية
٥٠١ ص
(٣٣٦)
1- تعريف العناوين الثّانوية و حدودها
٥٠١ ص
(٣٣٧)
2- كثرة العناوين الثّانوية و تنوعها
٥٠٣ ص
(٣٣٨)
1- عنوان الضرورة و الاضطرار
٥٠٣ ص
(٣٣٩)
2- عنوان الضرر و الضرار
٥٠٤ ص
(٣٤٠)
3- عنوان العسر و الحرج
٥٠٤ ص
(٣٤١)
4- عنوان التقية
٥٠٤ ص
(٣٤٢)
5- مقدّمة الواجب أو الحرام
٥٠٤ ص
(٣٤٣)
6- قاعدة الأهم و المهم عند التزاحم
٥٠٥ ص
(٣٤٤)
7- أمر الوالد و نهيه
٥٠٦ ص
(٣٤٥)
8 و 9 و 10- النذر و العهد و القسم
٥٠٦ ص
(٣٤٦)
3- دور العناوين الثّانوية في حياة الفقه الإسلامي و ازدهاره
٥٠٧ ص
(٣٤٧)
4- النسبة بين العناوين الثّانوية و الأولية
٥١٠ ص
(٣٤٨)
5- ولاية الفقيه بنفسها من العناوين الأولية
٥١١ ص
(٣٤٩)
الثّالث- كشف النقاب عن الولاية المطلقة
٥١٢ ص
(٣٥٠)
المقام السّادس من صلاحيات الولي الفقيه «مهمة الولاية على التشريع»
٥١٤ ص
(٣٥١)
و يدلّ على ذلك أمور
٥١٥ ص
(٣٥٢)
1- آيات من كتاب الله
٥١٦ ص
(٣٥٣)
2- و من السنّة ما دل على شمولية الإسلام لجميع حاجات الإنسان
٥١٧ ص
(٣٥٤)
ما دل على رواية الأئمة ع جميع علومهم عن رسول الله ص
٥١٨ ص
(٣٥٥)
ما دل على تدوين كافة الأحكام الشرعية في كتاب علي ع
٥٢٠ ص
(٣٥٦)
5- و يدلّ على ما ذكرنا أيضاً بوضوح ما أجمعت الأصحاب عليه
٥٢٢ ص
(٣٥٧)
6- الإمام (عليه السلام) حافظ للشرع
٥٢٢ ص
(٣٥٨)
7- ما دلّ على أن دين الله لا يصاب بالعقول
٥٢٣ ص
(٣٥٩)
الخلاصة
٥٢٣ ص
(٣٦٠)
حل معضلة أخبار التفويض
٥٢٤ ص
(٣٦١)
خلاصة الكلام في مسألة التفويض
٥٣٥ ص
(٣٦٢)
أوّلًا أن الذي يظهر من مجموع روايات الباب أنه أعطى النبي (صلى الله عليه و آله) الولاية على التشريع إجمالًا في موارد خاصّة،
٥٣٥ ص
(٣٦٣)
بقي هنا أمور
٥٣٩ ص
(٣٦٤)
الأوّل هل يجوز أن يكون الإمام ع مشرعا
٥٣٩ ص
(٣٦٥)
الثّاني رواية إن الذي أوجبت في سنتي هذه
٥٤٠ ص
(٣٦٦)
ملاحظات صاحب المعالم على الحديث
٥٤٠ ص
(٣٦٧)
الثّاني- حديث التفويض إلى الأئمّة (عليهم السلام)
٥٤٥ ص
(٣٦٨)
الثّالث- الجواب عن مغالطة في المقام
٥٤٧ ص
(٣٦٩)
الرّابع- التفويض في أمر الخلقة
٥٤٨ ص
(٣٧٠)
المقام السّابع من صلاحيات الولي الفقيه «الولاية على الأموال و الأنفس و حدودها»
٥٥١ ص
(٣٧١)
كيف تكون الأرض كلّها للإمام (عليه السلام)؟
٥٥٦ ص
(٣٧٢)
الطائفة الأولى ما لا يدلّ على أكثر من ملك الأنفال للإمام (عليه السلام)
٥٥٦ ص
(٣٧٣)
الطائفة الثّانية ما دلّ على ملك جميع الأراضي له
٥٥٧ ص
(٣٧٤)
الطائفة الثّالثة ما دلّ على أن الدنيا كلّها لهم و هي عدّة روايات
٥٥٧ ص
(٣٧٥)
بقي هنا شيء
٥٦١ ص
(٣٧٦)
نتيجة البحث في مسألة ولاية الفقيه
٥٦٥ ص
(٣٧٧)
ولاية عدول المؤمنين
٥٦٨ ص
(٣٧٨)
حاصل الكلام في ولاية عدول المؤمنين
٥٧١ ص
(٣٧٩)
بقي هنا أمور
٥٧٤ ص
(٣٨٠)
الأوّل في اعتبار العدالة في المؤمن الذي يتولى هذه الأمور عند فقد الفقيه
٥٧٤ ص
(٣٨١)
الثّاني في اشتراط ملاحظة الغبطة في عدول المؤمنين
٥٧٩ ص
(٣٨٢)
بقي هنا أمور
٥٨١ ص
(٣٨٣)
1- كثيراً ما يكون ترك الاتجار بمال اليتيم سبباً لفساده
٥٨١ ص
(٣٨٤)
2- هذا و قد مرّ سابقاً أن الأولياء حتّى الأب و الجدّ إنّما نصبوا
٥٨٢ ص
(٣٨٥)
3- إذا دار الأمر بين الصالح و الأصلح
٥٨٢ ص
(٣٨٦)
4- مدار كلمات القوم كما عرفت في هذه الأبحاث، هو أموال اليتامى
٥٨٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص

بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٠ - الجانب العلمي و الثقافي

الجانب العلمي و الثقافي‌

و لا فرق بين الرّجل و المرأة في هذا الجانب أيضاً.

لم يخص الإسلام التعلّم بالرّجال، بل أوصى كل المسلمين- رجالا و نساء- بطلب العلم و التّعلّم، حتى ورد على لسان نبيّ الإسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال‌

«طلب العلم فريضة على كلّ مسلم و مسلمة»

[١].

و عليه فلا فرق بين الرّجل و المرأة في الجانب العلمي و الثّقافي من وجهة النظر الإسلامية.

سؤال: بعض الرّوايات أوجبت طلب العلم على الرّجال فقط حيث اقتصر فيها على ذكر المسلم دون إضافة المسلمة [٢]، و حينئذ أ لا يستفاد منها أنّ هناك تفاوتاً بين الرّجل و المرأة من هذا البعد؟

الجواب: أوّلا: أن الوارد في الرّواية المذكورة آنفاً هو التصريح بضرورة طلب العلم على المرأة أيضاً، كالرّجل بلا فرق.

ثانياً: على فرض عدم وجود مثل هذا التصريح المذكور، فإننا نقول بأنّ المراد من «المسلم» ليس فقط الرّجل المسلم، بل المراد جنس المسلم، سواء كان رجلا أو امرأة، كما ورد الخطاب في القرآن الكريم للمسلمين بصورة عامة، فلا يتحدد موضوعه بالرّجال فقط، فمثلا، قال تعالى في سورة البقرة الآية ١٨٣ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ)، فهنا و إن كان المخاطب هم الرّجال، و لكن الصيام لا يختص بهم، بل هو حكم عام لكل المسلمين الواجدين لشرائط التكليف سواء كانوا رجالا أو نساء، و بعبارة أخرى: أن هذه الصّياغة في الخطابات تعتمد على التّغليب‌


[١] ميزان الحكمة: الباب ٢٨٤٧ الحديث ١٣٤٤٥.

[٢] ميزان الحكمة: الباب ٢٨٤٧ الحديث ١٣٤٤٦.