بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧ - قياس الهدي بالطواف و السعي
و يعلم بعدم إطعام المساكين منها، بل تحرق أو تدفن، خصوصاً بعد ملاحظة ما مرّ من قول رسول الله (صلى الله عليه و آله)
«إنّما جعل الله هذا الأضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم»
[١] فالرسول الذي ينطق بمثل هذا البيان كيف يأمر ٨ أمّته بإهراق دماء الأضاحي و لو لم يترتب عليه الإشباع و الإطعام.
و بما ذكرنا يظهر الجواب عن التمسك بروايات تعبّر عن الهدي بالدّم، فإنّ «الدّم» أو «إهراق الدّم» (نظير ما ورد في قوله (صلى الله عليه و آله)
«ما أنفق الناس نفقة أعظم من دم يهراق في هذا اليوم»
[٢] و قول الصادق (عليه السلام) في رجلين اقتتلا و هما محرمان
«على كلّ واحد منهما دم»)
[٣] كناية عن الهدي و عظمته، لا على عظمة إراقة الدّم و لو بلغ ما بلغ، فإنّه نظير ما إذا قلنا في محاورتنا اليومية لمن نجا ولده من خطر السقوط و الموت مثلا، أو نجا هو و أهل بيته من حادثة سيّارة في الطريق: «عليه إهراق الدم»، فمن الواضح أنّه كناية عن إطعام المساكين من لحمها في سبيل الله، لا مجرّد إهراق الدّم مطلقاً و إن لم يصرف من لحمها في سبيل الله.
قياس الهدي بالطواف و السعي
إن قيل: هل وجدتم في لسان الروايات مورداً أمر الشارع فيه بإيقاع الهدي خارج منى؟ أ ليس هذا من قبيل الإتيان بالطواف أو السعي في غير مكّة؟
قلنا: توجد موارد عديدة في روايات الباب توجب إيقاع الهدي خارج منى، فليس الهدي كالطواف و السعي القائمين بمكان معيّن:
[١] الوسائل: الباب ٦٠ من أبواب الذبح، حديث ٤ و ١٠.
[٢] جامع أحاديث الشيعة: ج ١٢، ص ٣١.
[٣] الوسائل: أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب ١٧، حديث ١.