بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٨ - الطائفة الرّابعة ما يدلّ على أن أجر المغنية سحت
التصريح بالكبائر المحرّمة.
الطائفة الرّابعة: ما يدلّ على أن أجر المغنية سحت
بحيث يستفاد منه عدم منفعة محلّلة لها من حيث الغناء و هي روايات:
٢٦- ما رواه الصدوق في «إكمال الدين» عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمّد بن عثمان العمري بخط صاحب الزمان (عليه السلام)
. و ثمن المغنية حرام
[١].
٢٧- ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال
قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام) جعلت فداك إن رجلًا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار و قد جعل لك ثلثها فقال: لا حاجة لي فيها إن ثمن الكلب و المغنية سحت
[٢].
٢٨- ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال
أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنيات أن تبيعهن و يحمل ثمنهن إلى أبي الحسن (عليه السلام). فقال (عليه السلام): لا حاجة لي فيه أن هذا سحت و تعليمهن كفر و الاستماع منهن نفاق و ثمنهن سحت
[٣].
٢٩- ما رواه الحسن بن علي الوشاء قال
سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) عن شراء المغنية قال: قد تكون للرجل الجارية تلهيه و ما ثمنها إلّا ثمن الكلب و ثمن الكلب سحت و السحت في النار
[٤].
[١] الوسائل: ج ١٢ ص ٨٦ ب ١٦ من أبواب ما يكتسب به ح ٣.
[٢] الوسائل: ج ١٢ ص ٨٧ ب ١٦ من أبواب ما يكتسب به ح ٤.
[٣] نفس المصدر: ح ٥.
[٤] نفس المصدر: ص ٨٨ ح ٦.