بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨١ - ٢- أدلّة مشروعيتها
أخرجها ثمّ أمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه
[١].
و ما روى سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث مبايعة النبي (صلى الله عليه و آله) النساء، أنه قال لهن
اسمعن يا هؤلاء أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً و لا تسرقن و لا تزنين و لا تقتلن أولادكن و لا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن و أرجلكن و لا تعصين بعولتكن في معروف، أقررتن؟ قلن: نعم
[٢].
و ما روى أبان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال
لما فتح رسول الله (صلى الله عليه و آله) مكّة بايع الرجال ثمّ جاءه النساء يبايعنه. فقالت (أمّ حكيم): يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) كيف نبايعك فقال: إني لا أصافح النساء، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثمّ أخرجها فقال: أدخلن أيديكن في هذا الماء فهي البيعة
[٣].
و ما روى مسمع بن أبي سيارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال
فيما أخذ رسول الله (صلى الله عليه و آله) البيعة على النساء أن لا يحتبين و لا يقعدن مع الرجال في الخلاء
[٤].
و ما روى ابن جنيد أنه روى
أن رجلًا جاء إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ليبايعه، فقال: يا أمير المؤمنين ابسط يدك أبايعك على أن أدعو لك بلساني، و أنصحك بقلبي و أجاهد معك بيدي. فقال: حرّ أنت أم عبد؟ فقال عبد، فصفق أمير المؤمنين (عليه السلام) يده فبايعه
[٥].
و ما روى الطبرسي في (الاحتجاج) عن النبي (صلى الله عليه و آله)
في احتجاجه يوم الغدير: عليّ (عليه السلام) تفسير كتاب الله، و الداعي إليه، ألا و إن الحلال و الحرام أكثر من أن أحصيهما
[١] الوسائل: ج ١٤ ب ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٤ ب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح ح ١.
[٣] الوسائل: ج ١٤ ب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح ح ٤.
[٤] الوسائل: ج ١٤ ب ٩٩ من أبواب مقدمات النكاح ح ١.
[٥] الوسائل: ج ١١ ب ٤ من أبواب جهاد العدو ح ٣.