بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢١ - المقام الثّاني- ولاية الفقيه و حقّ التصرّف بالخُمس و الزكاة و ما شابهها
و أقوالًا خمسة في سهم السادة فأصبحت أربعة عشر قولًا فراجع [١].
و ذكر في الحدائق أيضاً أربعة عشر أقوال في المقام [٢] و عمدتها عشرة أقوال ذكرناها في التعليقة على العروة و إليك موجزها و ملخصها:
١- إباحتها للشيعة و سقوطها مطلقاً (سهم السادة و سهم الإمام (عليه السلام)) كما عن سلّار و صاحب الذخيرة.
٢- عزله بجميعه و الوصية به كما عن المفيد.
٣- دفنه كما حكاه المفيد عن بعض من لم يسمه! ٤- دفع حقّ السادة إليهم و أمّا حصة الإمام (عليه السلام) يودع أو يدفن! ٥- حقّ السادة يدفع إليهم أمّا حصته (عليه السلام) فتقسم على الذرية كما هو المشهور بين جمع من المتأخرين.
٦- صرف حقّ السادة إليهم، و أمّا حصته (عليه السلام) فهو مباح للشيعة في عصر الغيبة كما في المدارك و غيره.
٧- صرف حقّ السادة إليهم، أمّا سهمه (عليه السلام) فيصرف في مواليه العارفين بحقّه إذا كانوا فقراء كما عن ابن حمزة و غيره.
٨- إن حقّ السادة يدفع إليهم، و أمّا خُمس الأرباح مباح مطلقاً.
٩- صرف حقّ الأصناف الثلاثة (حقّ السادة) إليهم، و التخيير في حصته (عليه السلام) بين الدفن و الوصية و صلة الأصناف مع الإعواز، بإذن الفقيه، كما عن الشهيد في الدروس.
١٠- و هو العمدة و المختار، دفع سهم الأصناف الثلاثة إليهم، و أمّا سهم الإمام (عليه السلام)
[١] مستند الشيعة: ج ٢ ص ٨٧.
[٢] الحدائق الناضرة: ج ١٢ ص ٤٣٧.