مكاتيب الأئمة(ع) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٣ - ٤٨ كتابه
سليمان بن داوود، عن حفص بن غياث [١]، قال: كتب إليّ بعض إخواني: أن أسأل أبا عبد اللَّه ٧ عن مسائل من السّنن فسألته أو كتبت بها إليه فكان فيما سألته أخبرني عن الجيش إذا غزا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثمّ لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار السّلام و لم يلقوا عدوّاً حتّى خرجوا إلى دار السّلام هل يشاركونهم؟ فقال:
نعم.
و عن سرية كانوا في سفينة و لم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال:
للفارس سهمان وللراجل سهم
. فقلت: و إن لم يركبوا و لم يقاتلوا على أفراسهم؟
فقال:
أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدّم الرّجال فقاتلوا وغنموا كيف كان يقسم بينهم ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهماً وهم الّذين غنموا دون الفرسان. [٢]
و زاد في تهذيب الأحكام: قلت: فهل يجوز للإمام أن ينفل؟ فقال له:
أن ينفل قبل القتال فأمّا بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لأنّ الغنيمة قد أحرزت. [٣]
[١]. حفص بن غياث
حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث بن ثعلبة بن ربيعة بن عامر بن جشم بن وهبيل بن سعد بن مالك بن النّخع بن عمرو بن علة بن خالد بن مالك بن أدد أبو عمر القاضي. كوفيّ روى عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد ٧ و ولي القضاء ببغداد الشّرقيّة لهارون ثمّ ولّاه قضاء الكوفة و مات بها سنة أربع و تسعين و مائة.
له كتاب أخبر عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن سعيد قال: سمعت عبد اللَّه بن أسامة الكلبيّ يقول: سمعت عمر بن حفص بن غياث يقول: و ذكر كتاب أبيه عن جعفر بن محمّد و هو سبعون و مائة حديث أو نحوها. و روى حفص عن أبي الحسن موسى ٧. (راجع: رجال النّجاشي: ج ١ ص ١٣٤ الرّقم ٣٤٦ و راجع: الفهرست للطّوسي: الرّقم ٢٤٢، رجال الطّوسي: الرّقم ١٣٧١ و ٢٣١٨ و ٦١٢٢، رجال ابن داوود: ص ٤٤٨ الرّقم ١٥٥).
و في رجال الكشّي: حفص بن غياث عامي (ج ٢ ص ٦٨٨ ح ٧٣٣).
[٢]. الكافي: ج ٥ ص ٤٤ ح ٢.
[٣]. تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ١٤٦ ح ٢٥٣ و فيه: «الصّفار عن عليّ بن محمّد عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داوود المنقري أبي أيوب قال أخبرني حفص بن غياث ...».