رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٩ - قول باشتراك أمر العقد بينها وبين الوليّ
للجمع بين ما تقدّم وما يأتي من الأخبار.
والموثّق : استشار عبد الرحمن الكاظم ٧ في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : « افعل ، ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها نصيباً » واستشاره ٧ خالد بن داود في تزويج ابنته عليَّ بن جعفر ، فقال : « افعل ، ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها حظّا » [١].
ولو لا أنّ له فعلاً لاستحال أمره به ، ولو لا ثبوت حقّها لم يعتبر إذنها.
مضافاً إلى دلالة لفظي الحظّ والنصيب بالمنطوق على ثبوت الولاية لها ، وبالمفهوم على ثبوتها له ؛ إذ لا قائل بغيره ، فلا يمكن حملها على الصغيرة أو الثيّب ؛ للاتّفاق على عدم المشاركة فيهما ، فتعيّن المدّعى.
وفي الجميع نظر ؛ لعدم قبول بعض أخبار الطرفين المصرح باستقلال أحد الشخصين الجمع المزبور.
مضافاً إلى عدم الشاهد عليه ، وكونه فرع التكافؤ وعدم المرجّح لأحد الطرفين. وكلاهما ممنوع ؛ لفقد الشاهد. والموثّق على تقدير تماميّته دليلٌ آخر لا شاهد. ووجود المرجّح من الصراحة ، والاعتضاد بالشهرة العظيمة ، والإجماعات المنقولة ، وإطلاقات الكتاب والسنّة في تزويج النسوة والاعتبار بعقودهن ، وغير ذلك ممّا ذكر في الرسالة في الأخبار الأوّلة.
هذا ، مضافاً إلى اقتضاء الجمع المصير إلى الشركة بينها وبين الأب خاصّة كما نقل قولاً سادساً في المسألة ، ونسب إلى المفيد ; [٢] ـ
[١] التهذيب ٧ : ٣٧٩ / ١٥٣٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٤ أبواب عقد النكاح ب ٩ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
[٢] نسبه إليه في المسالك ١ : ٤٤٩.