رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٠ - قول باشتراك أمر العقد بينها وبين الوليّ
وذلك لاختصاص ما دلّ على اعتبار إذن الولي بالأب خاصّة [١].
كذا اعترض عليه بعض الأصحاب [٢].
ويمكن دفعه باستلزام دلالتها على ثبوت ولاية الأب دلالتها على ثبوت ولاية الجدّ بفحوى الخطاب ؛ بناءً على أضعفيّة ولاية الأب ، كما يستفاد من الأخبار المجمع عليها [٣] ، المرجّحة لاختيار الجدّ على اختيار الأب ، والمقدِّمة لعقده على عقده مع المقارنة ؛ مضافاً إلى أصالة بقاء الولاية ، الخالية عن المعارض ، بعد الجمع بين أخبار المسألة.
ومنه يظهر ضعف القول السادس ودليله وإن قيل بمتانته نظراً إلى الجمع بين الأدلّة [٤].
والموثّق وإن كان حجّة إلاّ أنّه لا يعارض الصحيح ، فضلاً عن الصحاح ، مع اعتضادها بظواهر غيرها وما مرّ من المعاضدات ، مع ضعف الدلالة على الوجه الأول ؛ لحسن الأمر بتزويج الثيّب ، والحال أنّه ليس له معها فعل.
وكذا على الثاني ؛ لدلالته بالمفهوم الضعيف ، وعلى تقديره يحتمل الحظّ والنصيب الندبي لا الوجوبي ، ولتأكّده مع الباكرة جعل مع الثيّب كالعدم.
وهذا القول وإن ضعف باعتبارٍ إلاّ أنّ اعتباره أحوط ( فلا ينفرد أحدهما به ) بل يستأمر كلّ منهما الآخر.
[١] الوسائل ٢٠ : ٢٧٥ أبواب عقد النكاح ب ٦.
[٢] المسالك ١ : ٤٤٩ ، الحدائق ٢٣ : ٢١٢.
[٣] الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح ب ١١.
[٤] المسالك ١ : ٤٥٢.