رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦ - جواز النظر إلى المحارم ، وحدوده
والباطنة ، ومنها : الذراعان ومستور الخمار كما في الصحيح [١].
وفي صحيحة منصور دلالة على جواز تغسيل المحارم ، كالزوجة دائمة كانت أو منقطعة مجرّدات ، إلاّ أن يلقي على عورتهنّ خرقة [٢].
والأخبار الدالّة على الأمر به من وراء الثياب [٣] محمولٌ على الاستحباب عند جماعة من الأصحاب [٤] ، ويؤيّده ورود مثله في الزوجة [٥] ، مع كونه للاستحباب بالبديهة.
وإذا ثبت جواز النظر حال الموت فكذلك حال الحياة ؛ لعدم الفارق ، مع ما ورد من أنّ حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً [٦].
وفي الخبر القوي على القوي نفي البأس عن النظر إلى شعورهن [٧].
وقيل بالمنع فيما عدا الوجه والكفّين والقدمين ؛ لكونهنّ عورة ، خرجت الأُمور المتّفق عليها وبقي الباقي [٨].
وفيه : منع كلّية الكبرى ؛ لجواز النظر إليهنّ فيما عدا المتّفق عليه
[١] الكافي ٥ : ٥٢٠ / ١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٠٠ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٩ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ١٥٨ / ٨ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٨ ، الإستبصار ١ : ١٩٩ / ٦٩٩ ، الوسائل ٢ : ٥١٦ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ١.
[٣] الوسائل ٢ : ٥١٦ أبواب غسل الميت ب ٢٠.
[٤] منهم الشهيد في الذكرى : ٣٩ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٣٦٠ ، السبزواري في الكفاية : ٦.
[٥] الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٣ ، الوسائل ٢ : ٥١٦ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٢.
[٦] التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٤ ، المقنع : ١١ ، الوسائل ٣ : ٢١٩ أبواب غسل الميت ب ٥١ ح ١.
[٧] الفقيه ٣ : ٣٠٤ / ١٤٦١ ، الوسائل ٢٠ : ١٩٣ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٤ ح ٧.
[٨] انظر إيضاح الفوائد ٣ : ٩ ، التنقيح الرائع ٣ : ٢٢.