رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٣ - إذا اُعتقت الأمة تخيّرت في فسخ نكاحها
( ثلاثة : العتق ، والبيع ، والطلاق ) :
( أمّا العتق : فإذا أُعتقت الأمة ) التي قد زوّجها مولاها قبل العتق كملاً ( تخيّرت في فسخ نكاحها ) مطلقاً كان العتق قبل الدخول أم بعده إذا كانت تحت عبد ، إجماعاً من المسلمين كما حكاه جماعة [١] ، والنصوص به من الطرفين مستفيضة :
منها الصحيح : عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تُعتَق ، فقال : « تخيّر ، فإن شاءت قامت على زوجها ، وإن شاءت فارقته » [٢].
( و ) كذا لها الفسخ ( إن كان زوجها حرّا على الأظهر ) الأشهر ، سيّما إذا كانت مكرهة واستمرّ.
لإطلاق الخبر بل الصحيح كما اشتهر ـ : « أيّما امرأة أُعتقت فأمرها بيدها ، إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته » [٣].
وخصوص المعتبرة ، منها المرسل كالموثّق : في رجل حرّ نكح أمة مملوكة ، ثم اعتقت قبل أن يطلّقها ، قال : « هي أملك ببضعها » [٤].
وفي معناه خبران آخران [٥] قصور سندهما كالأول إن كان منجبر
[١] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥١٣ ، وانظر جامع المقاصد ١٣ : ١٠١ ، ونهاية المرام ١ : ٢٨٤.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٥٢ / ١٦٨٦ ، التهذيب ٧ : ٣٤٣ / ١٤٠٢ ، الوسائل ٢١ : ١٦٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٢ ح ٧.
[٣] التهذيب ٧ : ٣٤١ / ١٣٩٤ ، الوسائل ٢١ : ١٦٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٢ ح ٨.
[٤] التهذيب ٧ : ٣٤٢ / ١٣٩٩ ، الوسائل ٢١ : ١٦٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٢ ح ١١.
[٥] الأول في : التهذيب ٧ : ٣٤٢ / ١٤٠٠ ، الوسائل ٢١ : ١٦٤ أبواب نكاح العبيد