رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٤ - عدة المرأة المتمتع بها إذا مات زوجها وهي حرة حائل
وفي الجميع نظر ؛ لمنع إطلاق كون ذلك عدّة الأمة ، بل مختصّ بغير ذات الولد ؛ مع احتمال المنع مطلقاً ، وإن كان الأشهر الثبوت كذلك [١].
ومنع التسوية بينهما هنا على تقدير الثبوت في الأمة مطلقاً ، إمّا لظهور سياق الصحيح في التسوية في عدّة الطلاق خاصّة ، بل صريح فيه ؛ للتصريح فيه بالتسوية بينهما وبين الدائمة في عدّة الوفاة ، وأنّه أربعة أشهر وعشراً مطلقاً.
أو لزوم التخصيص بالصحيحين ، وإطلاق الأخبار الكثيرة بـ : أنّ الأمة على النصف من الحرّة [٢] ، الشامل للمقام.
والخبر لضعفه ، وإرساله ، وعدم مكافأته لما مرّ غير صالح للاستناد إليه ، ولذا حمله الشيخ [٣] وجماعة [٤] على الأمة المتمتّع بها ، بناءً على أنّ ذلك عدّتها ، إمّا مطلقاً ، كما عن المشهور بين متقدّمي الأصحاب [٥]. أو مقيّداً بغير ذات الولد ، كما عن الشيخ [٦] وكثير من الأصحاب [٧] ، حتى ادّعى بعضهم بل جمع عليه الشهرة المتأخّرة [٨] ، بل والمتقدّمة.
ولا بأس به ؛ جمعاً بين المستفيضة المثبتة لذلك [٩] فيها مطلقاً ،
[١] أي مطلقاً. منه ;.
[٢] انظر الوسائل ٢٢ : أبواب العدد ب ٤٠ ح ٣ ، والباب ٤٢ منها ح ١٠ ، والباب ٤٧ منها ح ٢.
[٣] التهذيب ٨ : ١٥٨ والاستبصار ٣ : ٢٠٣.
[٤] كالشهيدين في اللمعة والروضة البهية ٥ : ٣٠٣ ، ٣٠٤ ، والسبزواري في الكفاية : ١٧١.
[٥] المفاتيح ٢ : ٣٤٨.
[٦] كما في التهذيب ٨ : ١٥٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٣.
[٧] حكاه عنهم في الحدائق ٢٥ : ٥١٠.
[٨] الحدائق ٢٥ : ٥١٠.
[٩] أي شهران وخمسة أيام. منه ;.