رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٠ - حرمة الصبيّين أحدهما على اللآخر إذا ارتضعا بلبن واحد
إيّاه ، فجرى بسبب ذلك بينهما صِهر ، وذلك قول الله عزّ وجلّ ( نَسَباً وَصِهْراً ) فالنسب يا أخا بني عجل ما كان بسبب الرجال ، والصهر ما كان من سبب النساء » قال : قلت له : أرأيت قول رسول الله ٦ : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ » فسِّر لي ذلك ، فقال : « كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها وَلَد امرأة أُخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله ٦ ، وكلّ امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد من جارية أو غلام ، فإنّ ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله ٦ : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وإنّما هو من سبب ناحية الصهر رضاعٌ ولا يحرّم شيئاً ، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرّم » [١].
وهو كما ترى ظاهرٌ في المختار ، بناءً على كون الظاهر كون : « واحداً بعد واحد » مفعولاً لـ : « أرضعت » و : « من غلام أو جارية » ، بياناً لهما ، ولا يحتمل الحاليّة عن الفحلين ؛ لأمرين :
أحدهما : أنّه لا يستفاد منه حينئذٍ شيء زائد عمّا استفيد قبله ، فيكون تأكيداً ، وما ذكرناه تأسيس ، فهو أولى.
وثانيهما : استلزام ذلك إمّا تقدير المفعول ، وهو خلاف الأصل ، أو جعله مدخول الجار ، وهو خلاف الظاهر ، أو جعله [٢] زائداً ، وهو كالأول [٣] ، فتعيّن ما ذكرناه.
[١] الكافي ٥ : ٤٤٢ / ٩ ، وأورد ذيله في الوسائل ٢٠ : ٣٨٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
[٢] أي : الجار.
[٣] أي خلاف الأصل. منه ;.