كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩٨
م ١٠ عدد حصصهم = ٧٠، فلكل ذكر ١٤٠ ولكل أنثى ٧٠. ولو كان الأسباط ٥ ذكور أو ٥ إناث فلكل ٧٠، ولو كانوا ذكرين و ٣ إناث قسمت ٣٥٠ م ٧ عدد حصصهم = ٥٠ فلكل ذكر ١٠٠ ولكل أنثى ٥٠.
ب - ولو كان الأحفاد من أكثر من ذكر، والأسباط كذلك " أي من أكثر من أنثى " كما لو كان الأحفاد من ٣ ذكور، والأسباط من ٤ إناث، فاما ان يترك كل ذكر أو أنثى للميت ولدا واحدا " ذكرا أو أنثى " أو أكثر من واحد، فان ترك كل منهم واحدا قسمت حصتهم وهي ١٠٥٠ على عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط وهي ١٠ = ١٠٥، فلكل حفيد ٢١٠ وان كان أنثى، ولكل سبط ١٠٥ وان كان ذكرا. وان ترك كل منهم أو بعضهم أكثر من واحد، كما لو ترك الذكر الأول ذكرين، والذكر الثاني أنثيين، والذكر الثالث ذكرا وأنثى، والأنثى الأولى ٧ ذكور، والأنثى الثانية ٥ إناث، والأنثى الثالثة ٣ ذكور و ٤ إناث والأنثى الرابعة ٣ ذكور وأنثى، فإن كان كل أسباط أو أحفاد متحدين في الذكورة أو الأنوثة فتقسم حصتهم بينهم بالتساوي والا فبالتفاضل، فتقسم حصة الذكر الأولى وهي ٢١٠ على ذكريه بالتساوي فلكل ذكر ١٠٥، وقسمت حصة الثاني وهي ٢١٠ على أنثييه بالتساوي أيضا فلكل أنثى ١٠٥. وقسمت حصة الذكر الثالث وهي ٢١٠ على عدد حصص أولاده وهي ٣ = ٧٠، فللذكر ١٤٠ وللأنثى ٧٠. وقسمت حصة الأنثى الأولى وهي ١٠٥ على عدد ذكورها وهم ٧، فلكل ذكر ١٥. وقسمت حصة الأنثى الثانية وهي ١٠٥ على عدد إناثها وهن ٥، فلكل واحدة ٢١. وقسمت حصة الأنثى الثالثة وهي ١٠٥ على عدد حصص أولادها وهي ١٠ = ٥٠٠ / ١٠، فلكل ذكر ٢١ ولكل أنثى ٥٠٠ / ١٠. وقسمت حصة الأنثى الرابعة وهي ١٠٥ على عدد حصص أولادها وهي ٧ = ١٥، فلكل ذكر ٣٠