كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٤١
الأب بالقرابة، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة، والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٦٠٠ دينار كان للزوج نصفها ٣٠٠، والباقي ٣٠٠ للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة - وإلا فالوارث منهم خصوص القريب وان تمثل بأنثى - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين من رتبة واحدة، فلكل ١٥٠. ولو كانوا ذكرا وأنثى كذلك قسمت ٣٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ١٠٠ فللجد ٢٠٠ وللجدة ١٠٠، ولو كانوا ذكرين وأنثيين كذلك قسمت ٣٠٠ م ٦ عدد حصصهم = ٥٠، فلكل جد ١٠٠ ولكل جدة ٥٠، وهكذا.
" الصورة ٤ " " الرقم العام ٩٢ " الوارث أجداد من طرف الأب " واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع وحدة رتبتهم [١] وان كانت بعيدة " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للأجداد من طرف الأب بالقرابة، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة - وإلا فالوارث منهم خصوص أجداد المرتبة القريبة وان تمثلت بأنثى - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٩٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ٢٢٥، والباقي
[١] وإلا فالمرتبة السابقة منهم تمنع اللاحقة، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب
نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.