كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٥
العم لأم ٧٥، تضاف إلى حصته على فرض التساوي فتكون ٤٥٠ + ٧٥ = ٥٢٥.
ولبنت العم لأم ٧٥ تضاف لحصتها على فرض التفاضل، فتكون ٣٠٠ + ٧٥ = ٣٧٥ " ومجموع ذلك ٩٠٠ ".
وتقسم على القول: د - لو كان القائل بالتساوي مطلقا قائلا بالقول الثاني من القولين في ارث العمومة [١] تقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي ٢٧٠٠ م ٢ = ١٣٥٠، فلابن العم لأبوين ١٣٥٠، ولبنت العم لأبوين ١٣٥٠. وكذا بالنسبة لأولاد العم لأم، لابن العم ١٣٥٠ ولبنت العم ١٣٥٠.
وتقسم على القول ه - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في ارث العمومة [٢] فحصة ابن العم لأبوين على فرض التفاضل ٣٠٠٠، وعلى فرض التساوي ٢٢٥٠، فالفارق ٧٥٠ " أو يقال حصة بنت العم لأبوين على فرض التفاضل ١٥٠٠، وعلى فرض التساوي ٢٢٥٠، فالفارق ٧٥٠ " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لابن العم ٣٧٥، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ٢٢٥٠ + ٣٧٥ = ٢٦٢٥. ولبنت العم لأبوين ٣٧٥ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون ١٥٠٠ + ٣٧٥ = ١٨٧٥ " ومجموع ذلك ٤٥٠٠ ".
وحصة ابن العم لأم على فرض التفاضل ٦٠٠، وعلى فرض التساوي ٤٥٠، فالفارق ١٥٠ " أو يقال لبنت العم لأم على فرض التفاضل ٣٠٠، وعلى فرض التساوي ٤٥٠، فالفارق ١٥٠ " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق مثلا كان لابن العم لأم ٧٥، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون ٤٥٠ + ٧٥ =
[١] كالسيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض.
[٢] كالسيد الأستاذ " السيد السيستاني ".