كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٢
الأب " سواء كان كل واحد من الأجداد أو الإخوة واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة.
كيفية التقسيم: التركة كلها بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٨٠٠ دينار وكان الوارث ذكرين أو أنثيين فلكل ٩٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٦٠٠. ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ١٨٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ٦٠٠، فللذكر ١٢٠٠، جدا كان أو أخا وللأنثى ٦٠٠، جدة كانت أو أختا. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت ١٨٠٠ م ٦ عدد حصصهم = ٣٠٠، فلكل ذكر جدا كان أو أخا أو جدين أو أخوين ٦٠٠ ولكل أنثى جدة كانت أو أختا أو جدتين أو أختين ٣٠٠، وهكذا تقسم دائما على عدد الوراث مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فعلى عدد حصصهم.
" الصورة ٥ " " الرقم العام ١٠١ " أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم " وأن بعدوا " مع وحدة رتبة كل أجداد [٢] ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما لا على الاطلاق [٣]، مع اخوة من
[١] لان المرتبة القريبة من أجداد كل طرف تمنع اللاحقة لها من نفس الطرف للمزاحمة
بمعنى ان ارث الأجداد البعيدين من اي طرف مع الأجداد القريبين من نفس الطرف يوجب
نقص حصة الأجداد القريبين.
[٢] لان المرتبة القريبة من أجداد كل طرف تمنع اللاحقة لها من نفس الطرف للمزاحمة
بمعنى أن ارث الأجداد البعيدين من اي طرف مع الأجداد القريبين من نفس الطرف يوجب
نقص حصة الأجداد القريبين.
[٣] بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأب الجد البعيد من طرف الأم من الميراث
لعدم المزاحمة، فان الجد البعيد من الأم سواء ورث أم لا، لا تنقص حصة الجد القريب
من طرف الأب، فان حصته مع وجود الإخوة من طرف الأم الثلثان، والثلث الثالث
للاخوة من الأم، سواء كان الأجداد البعيدون من طرف الأم موجودين ومشاركين للاخوة
من طرف الأم في الميراث أم لا، ولذا لا مانع من ارث الأجداد البعيدين من طرف الأم
حينئذ مع الأجداد القريبين من طرف الأب.
بخلاف ما لو كان الجد من طرف الأم هو القريب والجد من طرف الأب هو البعيد، فان
الجد من طرف الأب حينئذ يزاحم الجد من طرف الأم ويوجب نقص حصته، فلذا لا يرث
الجد من طرف الأب في المقام، ويكون الميراث مختصا بالأجداد من طرف الأم والإخوة
من طرفها.