كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٣
بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم قولان: أ - بالتفاضل.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [١].
٢ - القول الثاني: تقسيم الباقي بين عمومة أبي الميت وخؤولته بالتساوي، فلا فرق بين العم والخال، ولا بين الذكر والأنثى [٢].
ومن ذلك يظهر حكم ما لو كان مع الزوجة عمومة أبي الميت فقط أو خؤولته فقط.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٧٢٠٠ دينار فللزوجة ربعها ١٨٠٠.
وعلى القول الأول: للخؤولة ثلثها ٢٤٠٠، والباقي ٣٠٠٠ للعمومة.
تقسم الثلث بين الخؤولة مع تعددهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ١٢٠٠.
وتقسم الباقي بين العمومة مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم قولان: أ - بالتفاضل، فللذكر ٢٠٠٠ وللأنثى ١٠٠٠.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر منهم على فرض التفاضل ٢٠٠٠، وعلى فرض التساوي ١٥٠٠ فالفارق ٥٠٠، فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان له ٢٥٠، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ١٥٠٠ + ٢٥٠ = ١٧٥٠، وللأنثى ٢٥٠ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون ١٠٠٠ + ٢٥٠ = ١٢٥٠ " ومجموع ذلك
[١] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما.