كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢١
متقرب به ٢٠٠٠، ولو كان المتقرب به ذكرين وأنثى قسمت ٤٠٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ٨٠٠، فحصة كل متقرب به ذكر ١٦٠٠ وحصة كل متقرب به أنثى ٨٠٠. ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم " كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو من الأخت المنفردة " أقوال ثلاثة: ١ - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان للأخ المنفرد أو للأخت المنفردة ذكر و ٣ إناث أو كان لكل من الأخوين أو الأختين ذكر و ٣ إناث أو كان لكل من الاخوة الذكرين والأنثى ذكر و ٣ إناث.
أ - فتقسم حصة الأخ المنفرد " أو الأخت المنفردة " وهي ٤٠٠٠ م ٥ عدد حصص أولاده = ٨٠٠، فللذكر منهم ١٦٠٠، ولكل أنثى ٨٠٠.
ب - تقسم حصة كل من الأخوين " أو الأختين " على عدد حصص أولادهم، فتقسم حصة كل أخ أو أخت وهي ٢٠٠٠ م ٥ = ٤٠٠، فللذكر منهم ٨٠٠، ولكل أنثى ٤٠٠.
ج - تقسم حصة كل من الأخوين والأخت على عدد حصص أولادهم فتقسم حصة كل أخ وهي ١٦٠٠ م ٥ عدد حصص أولاده = ٣٢٠، فللذكر منهم ٦٤٠، ولكل أنثى ٣٢٠. وقسمت حصة الأخت وهي ٨٠٠ م ٥ عدد حصص أولادها = ١٦٠، فللذكر منهم ٣٢٠، ولكل أنثى ١٦٠.
٢ - بالتساوي.
أ - فتقسم حصة الأخ المنفرد " أو الأخت المنفردة " وهي ٤٠٠٠ بين أولاده وهم " ذكر و ٣ إناث " فلكل واحد منهم ١٠٠٠، ذكرا كان أو أنثى.
ب - تقسم حصة كل من الأخوين " أو الأختين " وهي ٢٠٠٠ على عدد أولاده وهم ٤ أيضا، فلكل واحد منهم ٥٠٠، ذكرا كان أو أنثى.