كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٩
فمجموع الفارق ١٢٠ " فلو تصالحوا على نسبة النصف أي للذكر النصف ولهن النصف كان للذكر ٦٠، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ٢٠٠ + ٦٠ = ٢٦٠ ولهن ٦٠، لكل واحدة منهن ٢٠، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهن ١٦٠ + ٢٠ = ١٨٠ " ومجموع ذلك ٨٠٠ ".
وكذا الكلام على الفرض الثاني، فان للذكر من الأخت على تقدير التفاضل ١٦٠، وعلى تقدير التساوي ١٠٠، فالفارق ٦٠ " أو يقال لكل أنثى من الأخت على تقدير التفاضل ٨٠، وعلى تقدير التساوي ١٠٠، فالفارق ٢٠، وهن ٣ إناث فمجموع الفارق ٦٠ " فلو تصالحوا على نسبة النصف أي له النصف ولهن النصف كان له ٣٠، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ١٠٠ + ٣٠ = ١٣٠ ولهن ٣٠ لكل منهن ١٠، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة ٨٠ + ١٠ = ٩٠ " ومجموع ذلك ٤٠٠ ".
وكذا الكلام كله لو ترك المتقرب به المتحد في الذكورة أو الأنوثة أولادا مختلفين في الذكورة والأنوثة.
وكذا الكلام كله لو انحصر الوارث بالزوج وأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " وأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأم مع فرض موت أولاد الإخوة مطلقا أيضا، وهكذا.
" الصورة ٦ " " الرقم العام ١٤٥ " الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد مطلقا أو الاخوة كذلك واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب