كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٧١
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٣٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ٣٠٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وأضفت قيمة الأرض إلى الباقي بعد اخراج حصة الزوجة فتكون ٩٠٠ + ٣٠٠ = ١٢٠٠، تقسمها بينهم كما ذكرنا، فلو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر ٨٠٠ وللأنثى ٤٠٠.
٢ - ولك ان تقسم قيمة الأرض فقط على غير الزوجة مع الاتحاد بالتساوي ومع الاختلاف بالتفاضل، وتضيف حصة كل واحد إلى حصته من غير الأرض، فان النتيجة في الفرضين واحدة. فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت قيمة الأرض وهي ٣٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ١٠٠، فللذكر ٢٠٠ وللأنثى ١٠٠ تضاف لحصتهما من غير الأرض، فتكون حصة الذكر ٦٠٠ + ٢٠٠ = ٨٠٠ وحصة الأنثى ٣٠٠ + ١٠٠ = ٤٠٠.
ثم إن الزوجة ترث الربع كله ٣٠٠ إن كانت واحدة، ولو كن ٢ فلكل ١٥٠ ولو كن ٣ فلكل ١٠٠، ولو كن ٤ فلكل ٧٥، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة ٩ " " الرقم العام ١١٤ " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم " وان بعدوا " واخوة من طرف الأم " سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع وحدة رتبة كل أجداد [١] ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من
[١] فان المرتبة القريبة من طرف الأب تمنع البعيدة من طرفه، لان ارثها مع القريبة يوجب
نقص حصة القريبة، ولا ارث للبعيدة مع مزاحمتها للقريبة. وكذا الكلام في القريبة
والبعيدة من طرف الأم، فان القريبة تمنع البعيدة للمزاحمة.