كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٠
فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠٠ دينار كان للأجداد ثلثها ١٢٠٠ يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة " وإلا فبين الرتبة القريبة منهم " بالتساوي مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٦٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٤٠٠ وهكذا.
والباقي ٢٤٠٠ للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ١٢٠٠، ولو كانوا ٣ كذلك فكل ٨٠٠ وهكذا. ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت الباقي على عدد حصصهم وهي ٣ = ٨٠٠، فللذكر ١٦٠٠ وللأنثى ٨٠٠. ولو كان ذكرين وأنثى قسمت ٢٤٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ٤٨٠، فلكل ذكر ٩٦٠ وللأنثى ٤٨٠ وهكذا تقسم مع الاتحاد على عددهم، ومع الاختلاف على عدد حصصهم.
" الصورة ٣ " " الرقم العام ٩٩ " الوارث أجداد من طرف الأب، مع اخوة من طرف الأم " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا أو بالاختلاف، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم: للاخوة من الأم ان كان واحدا " ذكرا كان أو أنثى " السدس بالفرض، وان كان أكثر من واحد فلهم الثلث كذلك، يقسم بينهم بالتساوي
[١] لان المرتبة القريبة من أجداد كل طرف تمنع اللاحقة لها من نفس الطرف للمزاحمة
بمعنى أن ارث الأجداد البعيدين من اي طرف مع الأجداد القريبين من نفس الطرف يوجب
نقص حصة الأجداد القريبين.