كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٣
١ - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان أولاد الأخ ذكرين وأنثى، وأولاد الأخت ذكرين وأنثيين قسمت حصة الأخ وهي ١٤٤٠ على ٥ عدد حصص أولاده = ٢٨٨، فلكل ذكر من أولاده ٥٧٦، وللأنثى منهم ٢٨٨ وقسمت حصة الأخت وهي ٧٢٠ م ٦ عدد حصص أولادها = ١٢٠، فلكل ذكر من أولادها ٢٤٠، ولكل أنثى منهم ١٢٠.
٢ - بالتساوي فلكل واحد من أولاد الأخ ٤٨٠، ذكرا كان أو أنثى، ولكل واحد من أولاد الأخت ١٨٠ كذلك.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل.
ولأنثى الذكر " الأخ " على فرض التفاضل ٢٨٨، وعلى فرض التساوي ٤٨٠ فالفارق ١٩٢ " أو يقال للذكر من الأخ على فرض التفاضل ٥٧٦، وعلى فرض التساوي ٤٨٠، فالفارق ٩٦، وهما ذكران، فمجموع الفارق ١٩٢ " فلو تصالحوا على نسبة الثلث - أي للأنثى ثلث الفارق وللذكرين الثلثان - كان لها ٦٤، تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون ٢٨٨ + ٦٤ = ٣٥٢، ولهما ١٢٨ لكل منهما ٦٤، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون حصة كل ذكر ٤٨٠ + ٦٤ = ٥٤٤ " ومجموع ذلك ١٤٤٠ ".
ولأنثى الأنثى " الأخت " على تقدير التفاضل ١٢٠، وعلى تقدير التساوي ١٨٠، فالفارق ٦٠، وهما أنثيان، فمجموع الفارق ١٢٠، فلو تصالحتا مع أخويهما على نسبة النصف كان للأنثيين ٦٠، لكل واحدة منهما ٣٠، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة ١٢٠ + ٣٠ = ١٥٠، ولأخويهما ٦٠، لكل واحد منهما ٣٠، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل واحد منهما ١٨٠ + ٣٠ = ٢١٠ " ومجموع ذلك ٧٢٠ ".