كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٠
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا السدس كذلك وان كان أنثى، وان كان أكثر من واحد فالثلث بالفرض أيضا يقسم بينهم بالسوية حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللأجداد من طرف الأب مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقربية منهم " والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " الباقي، يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٨٠٠ دينار كان للزوج نصفها ٩٠٠ وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا السدس ٣٠٠ وان كان أنثى، وان كان أكثر من واحد فالثلث ٦٠٠، يقسم بينهم بالسوية مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٣٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٢٠٠، ولو كانوا ٤ فلكل ١٥٠، وهكذا تقسم دائما على عددهم.
والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم بالسوية مع الاتحاد، وبالتفاضل مع الاختلاف. والباقي على الفرض الأول ٦٠٠، وعلى الثاني ٣٠٠. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول ٣٠٠. وعلى الثاني ١٥٠، ولو كانوا ٣ كذلك فلكل على الأول ٢٠٠، وعلى الثاني ١٠٠، وهكذا تقسم دائما على عددهم.
[١] والا فالمرتبة السابقة وان كانت متمثلة بجدة واحدة تمنع المرتبة اللاحقة من الأجداد،
لان ارث المرتبة اللاحقة من الأجداد مع السابقة لها يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث
للمرتبة اللاحقة مع مزاحمتها للمرتبة السابقة.