كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٩
٢ - بالتساوي [١].
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [٢].
مثال ذلك: لو ترك الميت ٢٤٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ٦٠٠، وللأجداد من طرف الأم ثلثها ٨٠٠، فإن كان الجد واحدا فالثلث كله له وان كان أنثى، وان كان متعددا ومتحدا في الرتبة فيقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، فلو كان الأجداد ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٤٠٠، ولو كانوا ٤ كذلك فلكل ٢٠٠، وهكذا.
وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي وهو ١٠٠٠، يقسم أولا بين الأجداد " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا جدة وأخا وأختا قسمت ١٠٠٠ م ٤ عدد حصصهم = ٢٥٠، فللأخ ٥٠٠، وللجدة ٢٥٠، وللأخت ٢٥٠. ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت " الأموات " على أولادهما مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو ترك كل من الأخ والأخت ذكرين أو أنثيين فلذكري الأخ أو أنثييه ٥٠٠ مقسمة على ٢ فلكل ٢٥٠، ولذكري الأخت أو أنثييها ٢٥٠ مقسمة على ٢ فلكل ١٢٥.
واما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة كما لو ترك كل منهما ذكرا و ٣ إناث ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم حصة الأخ وهي ٥٠٠ على عدد حصص أولاده وهي ٥ = ١٠٠، فللذكر منهم ٢٠٠ ولكل أنثى ١٠٠. وتقسم
[١] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".