كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧
كما عرفت ١١٧٥ لا ١٢٥٠.
ثم إن الزوجة لها ثمن غير الأرض وهو ٢٢٥، فان كانت واحدة فالثمن كله لها، وان كن ٢ فلكل ٥٠٠ / ١١٢، ولو كن ٣ فلكل ٧٥، ولو كن ٤ فلكل ٢٥٠ / ٥٦، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما.
" الصورة ٣ " " الرقم العام ٣٢ " الوارث أبوان وبنت واحدة مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوج الربع بالفرض أيضا، والباقي للبنت فيدخل النقص عليها، لان فرضها النصف والباقي أقل منه بنصف سدس التركة.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٢ دينارا كان للأب سدسها ٢، وللأم كذلك ٢ وللزوج ربعها ٣، والباقي ٥ للبنت، وهو ينقص عن فرضها " وهو النصف ٦ " بمقدار نصف سدس التركة، أي واحد في المثال المذكور.
" الصورة ٤ " " الرقم العام ٣٣ " الوارث أبوان، وبنت واحدة، وزوجة مع عدم وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب [١].
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك وللزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض أيضا، وللبنت النصف بالفرض أيضا ويرد
[١] شروط الحجب تقدمت في الصورة الثالثة من صور ارث الأبوين بانفرادهما. " الرقم العام
١٢ ".