كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٢
أ - بالتفاضل على المشهور، فللذكر ١٦٠ وللأنثى ٨٠.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي اي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي، وللذكر منهم على فرض التفاضل ١٦٠، وعلى فرض التساوي ١٢٠، فالفارق ٤٠ " أو يقال للأنثى على تقدير التفاضل ٨٠، وعلى تقدير التساوي ١٢٠، فالفارق ٤٠ " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر ٢٠ تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ١٢٠ + ٢٠ = ١٤٠، وللأنثى ٢٠ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون ٨٠ + ٢٠ = ١٠٠ " ومجموع ذلك ٢٤٠ ".
وأما على القول الثاني: فتقسم الباقي " بعد اخراج حصة الزوج " وهو ٧٢٠ بين الخؤولة والعمومة بالتساوي، فلو كان الخؤولة ذكرا وأنثى والعمومة كذلك قسمت ٧٢٠ م ٤ = ١٨٠، فلكل واحد منهم ١٨٠، عما كان أو خالا، ذكرا كان أو أنثى.
" الصورة ٢ " " الرقم العام ٢٠٢ " الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " مع زوجة " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وإن نزلوا ".
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض. وفي كيفية التقسيم بين العمومة والخؤولة قولان: ١ - القول الأول وهو المشهور: ان لخؤولة أبي الميت ثلث التركة والباقي لعمومته.
تقسم الثلث بين الخؤولة مع تعددهم بالتساوي مطلقا.
وتقسم الباقي بين العمومة مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة