كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٤
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور انه بالتفاضل، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى والأخت ذكرا وأنثيين قسمت حصة الأخ وهي ٦٧٢ م ٣ عدد حصص أولاده = ٢٢٤، فللذكر ٤٤٨ وللأنثى ٢٢٤. وقسمت حصة الأخت وهي ٣٣٦ م ٤ عدد حصص أولادها = ٨٤، فللذكر ١٦٨ ولكل أنثى ٨٤.
٢ - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ ٣٣٦، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من أولاد الأخت ١١٢، ذكرا كان أو أنثى.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل.
ولأنثى الأخ على فرض التفاضل ٢٢٤، وعلى فرض التساوي ٣٣٦ فالفارق ١١٢ " أو يقال لذكر الأخ على فرض التفاضل ٤٤٨، وعلى فرض التساوي ٣٣٦، فالفارق ١١٢ " فلو تصالح الذكر مع الأنثى على نسبة نصف الفارق كان للأنثى ٥٦، تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون ٢٢٤ + ٥٦ = ٢٨٠ وله ٥٦ تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون ٣٣٦ + ٥٦ = ٣٩٢ " ومجموع ذلك ٦٧٢ ".
ولأنثى الأخت على تقدير التفاضل ٨٤، وعلى تقدير التساوي ١١٢ فالفارق ٢٨، وهما أنثيان، فمجموع الفارق ٥٦ " أو يقال للذكر من الأخت على تقدير التفاضل ١٦٨، وعلى تقدير التساوي ١١٢، فالفارق ٥٦ " فلو تصالحوا على نسبة نصف الفارق - أي للأنثيين النصف وللذكر النصف - كان لهما ٢٨ لكل منهما ١٤، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهما حينئذ ٨٤ + ١٤ = ٩٨، وله ٢٨ تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ١١٢ + ٢٨ = ١٤٠ " ومجموع ذلك ٣٣٦ ".