كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٧
أ - فإن كان أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة ذكرا وأنثى قسمت ٣٠٠٠ م ٣ عدد حصصهم = ١٠٠٠، فللذكر من الأولاد ٢٠٠٠، وللأنثى منهم ١٠٠٠.
ب - وان كانوا أولاد أختين أو أولاد أخوين فإن كان أولاد الأخ أو الأخت الأولى ذكرا وأنثى، وأولاد الأخ أو الأخت الثانية ذكرين وأنثى، قسمت حصة الأخ أو الأخت الأولى وهي ١٥٠٠ على عدد حصص الأولاد وهي ٣ = ٥٠٠ فللذكر ١٠٠٠ وللأنثى ٥٠٠، وقسمت حصة الأخ أو الأخت الثانية وهي ١٥٠٠ م عدد حصص الأولاد وهي ٥ = ٣٠٠، فلكل ذكر ٦٠٠ وللأنثى ٣٠٠.
ج - وان كانوا أولاد أخ وأخت فلو ترك كل من الأخ والأخت ذكرا و ٣ إناث قسمت حصة الأخ وهي ٢٠٠٠ م عدد حصص أولاده وهي ٥ = ٤٠٠ فللذكر ٨٠٠ ولكل أنثى ٤٠٠، وقسمت حصة الأخت وهي ١٠٠٠ على عدد حصص أولادها وهي ٥ = ٢٠٠، فللذكر ٤٠٠ ولكل أنثى ٢٠٠.
٢ - بالتساوي.
أ - فلكل واحد من أولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة ١٥٠٠، ذكرا كان أو أنثى.
ب - ولكل من أولاد الأخ أو الأخت الأولى ٧٥٠، ولكل من أولاد الأخ والأخت الثانية ٥٠٠.
ج - ولكل من أولاد الأخ " في صورة اجتماع الأخ مع الأخت " ٥٠٠، ولكل من أولاد الأخت ٢٥٠، ذكرا كان كل واحد من الأولاد مطلقا أم أنثى.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
أ - وللأنثى من الأخ أو الأخت المنفردة على فرض التفاضل ١٠٠٠،