كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٠
مطلقا بلا فرق بين العم والخال، ولا بين الذكر منهم والأنثى [١].
ومن ذلك يعلم حكم ما لو كان الوارث عمومة أو خؤولة أبي الميت مع عمومة وخؤولة أم الميت أو مع أحدهما " أو بالعكس " مع الزوجة.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٧٢٠٠ دينار كان للزوجة ربعها ١٨٠٠ وللمتقرب بالأم ثلثها ٢٤٠٠، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ١٢٠٠، ولو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم قولان: أ - المشهور انه بالتساوي أيضا.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل.
وللذكر على فرض التفاضل ١٦٠٠، وعلى فرض التساوي ١٢٠٠، فالفارق ٤٠٠ " أو يقال للأنثى على فرض التفاضل ٨٠٠، وعلى فرض التساوي ١٢٠٠ فالفارق ٤٠٠ " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر ٢٠٠، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ١٢٠٠ + ٢٠٠ = ١٤٠٠، وللأنثى ٢٠٠ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون ٨٠٠ + ٢٠٠ = ١٠٠٠ " ومجموع ذلك ٢٤٠٠ ".
وللمتقرب بالأب الباقي ٣٠٠٠، وفي تقسيم الباقي بين المتقربين بالأب مع فرض تعددهم " اي بين عمومة أبي الميت وخؤولته " قولان: ١ - القول الأول: ان لخؤولة أبي الميت ثلث الباقي " أي ١٠٠٠ " يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ٤ ذكور أو ٤ إناث أو ذكرا و ٣ إناث فلكل ٢٥٠ والباقي من الباقي " أي ٢٠٠٠ " لعمومة أبي الميت يقسم بينهم:
[١] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما.