كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٩
= ٤٨٠٠، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض أي ربع ٣٦٠٠ وهو ٩٠٠، ثم تعطي الأخ من الأم أو الإخوة من الأم سدس أو ثلث كل التركة أي سدس أو ثلث ٤٨٠٠، والسدس ٨٠٠ والثلث ١٦٠٠، تقسمه بينهم كما ذكرنا والباقي - لو كان المتقرب بالأم من الإخوة واحدا " ٣١٠٠ " ولو كان المتقرب بالأم من الإخوة أكثر من واحد " ٢٣٠٠ " - للمتقرب بالأب من الأجداد يقسم بينهم كما ذكرنا.
" الصورة ٧ " " الرقم العام ١١٢ " الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من الأبوين، فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض. والباقي يقسم بين الأجداد - مع وحدة رتبتهم وإلا فبين القريبة منهم - والإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ١٢٠٠ دينار كان للزوج نصفها ٦٠٠، والباقي ٦٠٠ يقسم بين الأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين " أي جدا وأخا أو جدة وأختا " فلكل ٣٠٠، ولو كانوا ٣ كذلك " كجد وأخوين، أو أخ وجدين، أو جدة وأختين، أو أخت وجدتين " فلكل ٢٠٠، وهكذا.
ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا جدا وأختا أو جدة وأخا قسمت ٦٠٠ م عدد حصصهم وهي ٣ = ٢٠٠، فللجد ٤٠٠ وللأخت ٢٠٠، أو للأخ ٤٠٠
[١] وإلا فتختص المرتبة السابقة بالميراث وان تمثلت بأنثى، ولا ترث اللاحقة شيئا
للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة.