كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٣
٩٠٠ " كما إن حصة مشاركيهم الباقي من ٦٦٠٠ لا من ٥٤٠٠.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو ١٢٠٠ كله لها، وان كن ٢ فلكل ٦٠٠، وان كن ٣ فلكل ٤٠٠، وان كن ٤ فلكل ٣٠٠، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة ١٧ " " الرقم العام ١٧١ " الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة أموات من الأبوين - فإن لم يكونوا فمن الأب - " سواء كان الأولاد أو الاخوة الأموات أو الأجداد واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد واحدا أو متعددا، وسواء كان الأولاد أو الاخوة الأموات ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، ولأولاد الاخوة الأموات من الأم الثلث، يقسم أولا بين من يتقرب به الأولاد إلى الميت " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب بين أولاده مع تعددهم " والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به " بالتساوي مطلقا أيضا.
ولأولاد الاخوة الأموات من الأبوين - والا فمن الأب - والأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " الباقي، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأبوين - والا فمن الأب - " أعني الاخوة
[١] والا فالوارث من الأجداد خصوص المرتبة القريبة وان تمثلت بأنثى، ولا ترث التي
بعدها شيئا للمزاحمة، أي ان ارث المرتبة اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة
" أي القريبة " من الميراث.