كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٧
أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة " وأولاد أخ أو أخت من الأم " سواء كان الأولاد واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي مطلقا حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم - وإلا فبين المرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى - وبين من يتقرب به أولاد الإخوة " أي الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحادهم " أي الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال.
١ - المشهور انه بالتفاضل [٢].
[١] والا فلو كان الأجداد من مراتب متعددة فأجداد المرتبة القريبة وان كانت هي الثانية
ومتمثلة بأنثى هي الوارثة ولا ترث التي بعدها شيئا للمزاحمة، أي ان ارث أجداد المرتبة
الثالثة مع أجداد المرتبة الثانية يوجب نقص حصة أجداد المرتبة الثانية، وكذا لو كان
الموجود أجداد المرتبة الأولى فإنها هي الوارثة، ولا ترث المرتبة الثانية شيئا للمزاحمة
أيضا.
[٢] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.