كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٦
الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور انه بالتفاضل [١].
٢ - بالتساوي [٢].
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [٣].
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠٠ دينار كان للزوج نصفها ١٨٠٠ وللأجداد من طرف الأم " بالقيد المتقدم " ثلثها ١٢٠٠، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٦٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٤٠٠، ولو كانوا ٤ فلكل ٣٠٠ وهكذا.
وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي وهو ٦٠٠، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد أنثى واحدة والاخوة ذكرا واحدا قسمت ٦٠٠ م ٣ = ٢٠٠، فللأخ ٤٠٠ وللجدة ٢٠٠، ثم تقسم ثانيا حصة المتقرب به إلى الميت وهو الأخ في المقام بين أولاده بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، فلو كان أولاده ذكرين أو أنثيين فلكل ٢٠٠، ولو كانوا ٤ ذكور أو ٤ إناث، فلكل ١٠٠. واما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا و ٣ إناث ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور أنه بالتفاضل، فتقسم ٤٠٠ م ٥ عدد حصصهم = ٨٠،
[١] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
[٣] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".