كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٦
مثال ذلك: لو ترك الميت ٧٢٠٠ دينار كان للزوج نصفها ٣٦٠٠ وللأجداد من طرف الأم ثلثها ٢٤٠٠، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة " وإلا فبين القريبة منهم " بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ١٢٠٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٨٠٠، وهكذا.
ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي وهو ١٢٠٠: أ - فان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت فقط اقتسموه مع تعددهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي.
ب - وان كانوا أولاد أخوين " فصاعدا " أو أولاد أختين كذلك أو أولاد أخ وأخت كذلك، قسمت الباقي أولا على عدد من يتقربون به مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كان المتقرب به " أي الاخوة الأموات " ذكرا وأنثيين قسمت ١٢٠٠ م ٤ عدد حصصهم = ٣٠٠، فللذكر منهم ٦٠٠ ولكل أنثى ٣٠٠. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به " متحدا كان أو مختلفا " على أولاده مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة: ١ - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان للأخ المنفرد " أو للأخت المنفردة " ذكر و ٣ إناث أو كان لكل من الأخوين " أو الأختين " ذكر و ٣ إناث أو كان لكل من الاخوة الذكر والأنثيين ذكر و ٣ إناث: أ - قسمت حصة الذكر المنفرد " أو الأنثى المنفردة " وهي ١٢٠٠ م ٥ عدد حصص أولاده = ٢٤٠، فللذكر منهم ٤٨٠، ولكل أنثى منهم ٢٤٠.
ب - وقسمت حصة كل ذكر من الذكرين " أو الأنثيين " وهي ٦٠٠ م ٥ عدد حصص أولاده = ١٢٠، فللذكر من أولاد كل من الذكرين " أو الأنثيين " ٢٤٠ ولكل أنثى منهم ١٢٠.
ج - وقسمت حصة كل من الذكر والأنثيين على أولادهما، فتقسم حصة الذكر وهي ٦٠٠ م ٥ عدد حصص أولاده = ١٢٠، فللذكر من أولاده ٢٤٠،