كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٥
الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون ٢٧٠٠ + ١٨٠٠ = ٤٥٠٠ ثم تقسيمها م ٣ = ١٥٠٠ أحدها للمتقرب بالأم، واثنان للمتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب " وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم من الأجداد ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها.
٣ - نعم لك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٣٦٠٠ + ١٨٠٠ = ٥٤٠٠، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع ٣٦٠٠ " وهو ٩٠٠، ثم تعطي المتقرب بالأم من الأجداد ثلث كل التركة " اي ثلث ٥٤٠٠ " وهو ١٨٠٠ والباقي وهو ٢٧٠٠ للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ".
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو ٩٠٠ كله لها، ولو كن ٢ فلكل ٤٥٠، ولو كن ٣ فلكل ٣٠٠، ولو كن ٤ فلكل ٢٢٥، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة ٥ " " الرقم العام ١١٠ " الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من طرف الأم، مع زوج " سواء كان كل من الأجداد أو الإخوة واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع وحدة رتبة الأجداد [١] وان كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الإخوة ان كان واحدا السدس وان كان أنثى، وان كان أكثر من واحد الثلث يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
[١] والا فالذي يرث أجداد المرتبة القريبة، ولا ترث البعيدة شيئا للمزاحمة، اي ان ارث
الجد البعيد مع القريب يوجب نقص حصة القريب، ولا أرث للجد البعيد مع مزاحمته
للجد القريب.