كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٩
فقط، والثاني أنثى فقط، والثالث ذكرين أو أنثيين، والرابع ذكرين وأنثى، والخامس ذكرا و ٣ إناث.
أعطيت حصة الذكر الأول وهي ٢٢ لذكره، وأعطيت حصة الذكر الثاني وهي ٢٢ لأنثاه.
وقسمت حصة الذكر الثالث وهي ٢٢ بين ذكريه أو أنثييه بالتساوي، فلكل ١١.
وقسمت حصة الذكر الرابع وهي ٢٢ م ٥ عدد حصص أولاده = ٤٠٠ / ٤ فلكل ذكر منهم ٨٠٠ / ٨، وللأنثى ٤٠٠ / ٤.
وقسمت حصة الذكر الخامس وهي ٢٢ على ٥ أيضا عدد حصص أولاده = ٤٠٠ / ٤، فللذكر ٨٠٠ / ٨ ولكل أنثى ٤٠٠ / ٤. وهكذا دائما تقسم مع تعدد الوراث على عددهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فتقسم على عدد حصصهم.
ثم إن الزوجة على كلا الفرضين حصتها الثمن وهو ١٥، فان كانت واحدة فهو لها كله، وان كن ٢ فلكل ٥٠٠ / ٧، ولو كن ٣ فلكل ٥، ولو كن ٤ فلكل ٧٥٠ / ٣ ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما.
" الصورة ٣ " " الرقم العام ٦٠ " الوارث أب أو أم، وسبط أو أسباط من بنت واحدة، مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوج الربع كذلك وللسبط أو الأسباط النصف بالفرض أيضا، ويرد الباقي أرباعا أحدها للأب أو الأم، والباقي للسبط أو الأسباط يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا