كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٨
ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد - والا فالسابقة تمنع اللاحقة - وان كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، تقسم أولا بين الأجداد " مع وحدة رتبتهم والا فبين القريبة منهم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم " الأجداد والاخوة " في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، وثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال: ١ - المشهور انه بالتفاضل [١].
٢ - بالتساوي [٢].
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [٣].
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠٠ دينار، قسمت ذلك على الأجداد " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، ومع الاختلاف فيها فبالتفاضل، فلو كان الأجداد ذكرين ومن يتقرب به أولاد الإخوة أخا ذكرا واحدا قسمت ٣٦٠٠ م ٣، فلكل واحد منهم ١٢٠٠، وان كان الأجداد ذكرين وكان من يتقرب به أولاد الإخوة أنثيين قسمت ٣٦٠٠ م ٦ عدد حصصهم، ٤ حصص الأجداد، و ٢ حصص من يتقرب به أولاد الإخوة = ٦٠٠، فلكل جد ١٢٠٠، ولكل متقرب به ٦٠٠، ثم تقسم حصة كل
[١] وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ
محمد فاضل اللنكراني.
[٢] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ
محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
[٣] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".