كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٠
أولاد الأخت ٣٠٠ كذلك.
٣ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
ولأنثى الأخ على فرض التفاضل ٢٤٠، وعلى فرض التساوي ٤٠٠ فالفارق ١٦٠ " أو يقال لكل ذكر من الأخ على فرض التفاضل ٤٨٠، وعلى فرض التساوي ٤٠٠، فالفارق ٨٠، وهما ذكران، فمجموع الفارق ١٦٠ " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق - أي للأنثى الربع ولهما ثلاثة أرباع - كان لها ٤٠ تضاف لحصتها عل تقدير التفاضل فتكون ٢٤٠ + ٤٠ = ٢٨٠. ولهما ١٢٠، لكل منهما ٦٠ تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل واحد منهما حينئذ ٤٠٠ + ٦٠ = ٤٦٠ " ومجموع ذلك ١٢٠٠ ".
ولأنثى الأخت على تقدير التفاضل ٢٠٠، وعلى تقدير التساوي ٣٠٠ فالفارق ١٠٠ " أو يقال لذكر الأخت على تقدير التفاضل ٤٠٠، وعلى تقدير التساوي ٣٠٠، فالفارق ١٠٠ " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لها ٥٠ تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون ٢٠٠ + ٥٠ = ٢٥٠، وله ٥٠ تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون ٣٠٠ + ٥٠ = ٣٥٠ " ومجموع ذلك ٦٠٠ ".
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٣٠٠ دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ١٢٠٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا: ١ - وقسمت قيمة الأرض بين الأجداد وأولاد الاخوة كما تقدم، ثم تضيف حصة كل واحد من الأرض إلى حصته من غير الأرض، أو تضيف قيمة الأرض وهي ٣٠٠ إلى التركة بعد أخراج حصة الزوجة فتكون ٣٦٠٠ + ٣٠٠ = ٣٩٠٠، ثم تقسمها على نحو ما ذكرنا، اي أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع الاتحاد وبالتفاضل مع الاختلاف، ثم تقسم حصة كل