كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٥
كل متقرب به إلى الميت تقسمها على أولاده فيأخذ كل واحد من ذكري الأول ٣٩ نتيجة تقسيم حصة أبيهم عليهم، وتأخذ كل أنثى من الذكر الثاني للميت ٢٦ نتيجة تقسيم حصة أبيهن عليهن ٧٨ م ٣ = ٢٦، ويأخذ كل ذكر من أبناء الثالث ٢٦ وكل أنثى من بناته ١٣، نتيجة تقسيم حصة أبيهم ٧٨ م ٦ عدد حصص أولاده = ١٣، فلكل ذكر حصتان ولكل أنثى حصة. ويأخذ الذكر من الرابع تمام حصة أبيه، وتأخذ الأنثى من الخامس تمام حصة أبيها.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها ٩٠ دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ٩٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون ٧٢٠ + ٩٠ = ٨١٠، ثم تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن ٧٢٠ " وهو ٩٠، وتعطي الأب سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس ٨١٠ " وهو ١٣٥، وكذا الأم ١٣٥، والباقي ٤٥٠ للحفيد أو الأحفاد يقسم بينهم مع تعددهم كما ذكرنا.
٢ - ولك ان تقسم قيمة الأرض فقط على ٦ = ١٥، أحدها للأب، والاخر للام، والباقي ٦٠ للحفيد أو للأحفاد، ثم تضيف حصة كل واحد منهم إلى حصته من غير الأرض، فتكون حصة الأب ١٥ + ١٢٠ = ١٣٥، وكذا حصة الأم ١٣٥ وحصة السبط أو الأسباط ٦٠ + ٣٩٠ = ٤٥٠، تقسمها بينهم مع تعددهم كما ذكرنا.
٣ - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من ا لأرض شيئا - ثم تقسمها على ٦ أحدها للأب، والاخر للأم، والباقي للحفيد أو الأحفاد، وذلك لأن حصة كل من الأبوين سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا من دونها. كما أن للحفيد أو الأحفاد الباقي بعد سدسي الأبوين بملاحظته بالنسبة إلى كل التركة بما فيها حصة