كتاب معجم طبقات الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٩١
والباقي للمتقرب بالأب من الأجداد - مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة، وإلا فللقريبة منهم - والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت ٣٦٠ دينارا كان للزوجة ربعها ٩٠، وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والاخوة الثلث ١٢٠، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل ٦٠، ولو كانوا ٣ فلكل ٤٠.
والباقي ١٥٠ للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم بالتساوي مع الاتحاد وبالتفاضل مع الاختلاف، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل ٧٥، ولو كانوا ٣ فلكل ٥٠، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت ١٥٠ على عدد حصصهم وهي ٣ = ٥٠ فللذكر ١٠٠ وللأنثى ٥٠، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت ١٥٠ م ٥ عدد حصصهم = ٣٠ فلكل ذكر ٦٠ وللأنثى ٣٠. وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد على عددهم ومع الاختلاف على عدد حصصهم. هذا كله لو لم يكن في التركة أرض.
ولو كان فيها أرض قيمتها ٤٢٠ دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ٩٠، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
١ - وقسمت قيمة الأرض على ٣ = ١٤٠، أحدها للمتقرب بالأم تضاف لحصته من غير الأرض فتكون ١٢٠ + ١٤٠ = ٢٦٠ تقسمها بينهم كما ذكرنا.
والباقي وهو الثلثان ٢٨٠ تضاف لحصة المتقرب بالأب من الأجداد وبالأبوين من الاخوة " وإلا فبالأب " من غير الأرض فتكون ١٥٠ + ٢٨٠ = ٤٣٠ تقسمها بينهم كما ذكرنا.
٢ - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة